لَوْ قَالَ مَدْيُونِي مُرَادُهُ السَّفَرْ ... وَأَجَلُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَرْ
وَطَلَبُ التَّكْفِيلِ قَالُوا يَلْزَمُ ... عَلَيْهِ إعْطَاءُ كَفِيلٍ يُعْلَمُ
لَوْ حُبِسَ الْكَفِيلُ قَالُوا جَازَ لَهْ ... إذَا أَرَادَ حَبْسَ مَنْ قَدْ كَفَلَهْ
لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ذَا لِأَجَلِهِ ... حُبِسَ فَلْيُجَازِهِ بِفِعْلِهِ
ثُمَّ الْكَفِيلُ إنْ يَمُتْ قَبْلَ الْأَجَلْ ... لَا شَكَّ أَنَّ الدَّيْنَ فِي ذَا الْحَالِ حَلْ
عَلَيْهِ فَالْوَارِثُ إنْ أَدَّاهُ لَمْ ... يَرْجِعْ بِهِ مِنْ قَبْلِ مَا التَّأْجِيلُ تَمْ
بَابُ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ (دَيْنٌ عَلَيْهِمَا لِآخَرَ) بِأَنْ اشْتَرَيَا مِنْهُ عَبْدًا بِمِائَةٍ (وَكَفَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ) بِأَمْرِهِ (جَازَ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى شَرِيكِهِ إلَّا بِمَا أَدَّاهُ زَائِدًا عَلَى النِّصْفِ لِرُجْحَانِ) جِهَةِ الْأَصَالَةِ عَلَى النِّيَابَةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ بِنِصْفِهِ لَأَدَّى إلَى الدَّوْرِ دُرَرٌ
(وَإِنْ كَفَلَا عَنْ رَجُلٍ بِشَيْءٍ بِالتَّعَاقُبِ) بِأَنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَكَفَلَ عَنْهُ رَجُلَانِ
ــ
[رد المحتار]
كَلَامُ الشَّارِحِ بِقَرِينَةِ الِاسْتِدْرَاكِ عَلَيْهِ وَفِي الْبِيرِيِّ عَنْ خِزَانَةِ الْفَتَاوَى: يَأْخُذُ كَفِيلًا أَوْ رَهْنًا بِحَقِّهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عَدَمَهُ لَكِنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي هَذَا لِمَا ظَهَرَ مِنْ التَّعَنُّتِ وَالْجَوْرِ فِي النَّاسِ اهـ، ثُمَّ رَأَيْت الْمُفْتِيَ أَبَا السُّعُودِ أَفْتَى بِهِ فِي مَعْرُوضَاتِهِ.
(قَوْلُهُ: لَوْ حُبِسَ الْمَدْيُونُ إلَخْ) تَقَدَّمَ هَذَا فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا حَبَسَهُ لَهُ حَبْسُهُ، وَتَقَدَّمَ بَيَانُ شُرُوطِهِ، وَقَوْلُهُ حَبْسَ بِالنَّصْبِ؛ لِأَنَّهُ تَنَازَعَ فِيهِ جَازَ وَأَرَادَ وَأُعْمِلَ الثَّانِي وَأُضْمِرَ لِلْأَوَّلِ مَرْفُوعُهُ، وَلَوْ أُعْمِلَ الْأَوَّلُ لَوَجَبَ أَنْ يُقَالَ وَأَرَادَهُ بِإِبْرَازِ الضَّمِيرِ فَافْهَمْ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ الْكَفِيلُ إلَخْ) تَقَدَّمَ هَذَا أَيْضًا عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا حَلَّ عَلَى الْكَفِيلِ بِمَوْتِهِ لَا يَحِلُّ عَلَى الْأَصِيلِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ قَبْلِ مَا التَّأْجِيلُ تَمَّ) مَا مَصْدَرِيَّةٌ.
وَالتَّأْجِيلُ فَاعِلٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ الْمَذْكُورُ وَهُوَ تَمَّ فَافْهَمْ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ]
ِ شُرُوعٌ فِيمَا هُوَ كَالْمُرَكَّبِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْمُفْرَدِ ط.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ اشْتَرَيَا مِنْهُ عَبْدًا بِمِائَةٍ) أَشَارَ إلَى اسْتِوَاءِ الدَّيْنَيْنِ صِفَةً وَسَبَبًا، فَلَوْ اخْتَلَفَا صِفَةً بِأَنْ كَانَ مَا عَلَيْهِ: أَيْ مَا عَلَى الْمُؤَدَّى مُؤَجَّلًا وَمَا عَلَى صَاحِبِهِ حَالًّا فَإِذَا أَدَّى صَحَّ تَعْيِينُهُ عَنْ شَرِيكِهِ، وَرَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى عَكْسِهِ لَا يَرْجِعُ؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ إذَا عَجَّلَ دَيْنًا مُؤَجَّلًا لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ قَبْلَ الْحُلُولِ، وَلَوْ اخْتَلَفَ سَبَبُهُمَا نَحْوُ أَنْ يَكُونَ مَا عَلَى أَحَدِهِمَا قَرْضًا وَمَا عَلَى الْآخَرِ ثَمَنَ مَبِيعٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ تَعْيِينُ الْمُؤَدَّى؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ فِي الْجِنْسَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ مُعْتَبَرَةً، وَفِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغْوٌ بَحْرٌ عَنْ الْفَتْحِ.
(قَوْلُهُ: وَكَفَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ) فَلَوْ كَفَلَ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ دُونَ الْآخَرِ وَأَدَّى الْكَفِيلُ فَجَعَلَهُ عَنْ صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَمْرِهِ) وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ بِشَيْءٍ أَصْلًا.
(قَوْلُهُ: زَائِدًا عَلَى النِّصْفِ) الْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلَى مَا عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ دُونَ النِّصْفِ أَوْ أَكْثَرَ ط.
(قَوْلُهُ: لِرُجْحَانِ جِهَةِ الْأَصَالَةِ عَلَى النِّيَابَةِ) لِأَنَّ الْأَوَّلَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي مُطَالَبَةٌ بِلَا دَيْنٍ ثُمَّ هُوَ تَابِعٌ فَوَجَبَ صَرْفُ الْمُؤَدَّى إلَى الْأَقْوَى حَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِجَعْلِ الدَّيْنِ عَلَى الْكَفِيلِ مَعَ الْمُطَالَبَةِ فَإِنَّ مَا عَلَيْهِ بِالْأَصَالَةِ أَقْوَى، فَإِنَّ مَنْ اشْتَرَى فِي مَرَضِ مَوْتِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْ كُلِّ الْمَالِ وَلَوْ مَدْيُونًا، وَلَوْ كَفَلَ كَانَ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا إذَا كَانَ مَدْيُونًا فَلَا يَجُوزُ أَفَادَهُ فِي الْفَتْحِ.
(قَوْلُهُ: لَأَدَّى إلَى الدَّوْرِ) لِأَنَّهُ لَوْ جُعِلَ شَيْءٌ مِنْ الْمُؤَدَّى عَنْ صَاحِبِهِ فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَقُولَ أَدَاؤُك كَأَدَائِي، فَإِنْ جَعَلْت شَيْئًا مِنْ الْمُؤَدَّى عَنِّي وَرَجَعْت عَلَيَّ بِذَلِكَ فَلِي أَنْ أَجْعَلَ الْمُؤَدَّى عَنْك كَمَا لَوْ أَدَّيْت بِنَفْسِي فَيُفْضَى إلَى الدَّوْرِ كَذَا فِي الْكِفَايَةِ.
وَذَكَرَ فِي الْفَتْحِ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الدَّوْرِ فَإِنَّهُ تَوَقُّفُ الشَّيْءِ عَلَى مَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ، بَلْ اللَّازِمُ