للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الْحَوْلِ مِنْ أَلْفٍ) كَانَتْ (قَبَضَتْهُ مَهْرًا) ثُمَّ رَدَّتْ النِّصْفَ (لِطَلَاقٍ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا) فَتُزَكِّي الْكُلَّ؛ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ النُّقُودَ لَا تَتَعَيَّنُ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ (وَتَسْقُطُ) الزَّكَاةُ (عَنْ مَوْهُوبٍ لَهُ فِي) نِصَابٍ (مَرْجُوعٍ فِيهِ مُطْلَقًا) سَوَاءٌ رَجَعَ بِقَضَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ (بَعْدَ الْحَوْلِ) لِوُرُودِ الِاسْتِحْقَاقِ عَلَى عَيْنِ الْمَوْهُوبِ، وَلِذَا لَا رُجُوعَ بَعْدَ هَلَاكِهِ قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْوَاهِبِ اتِّفَاقًا لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَهِيَ مِنْ الْحِيَلِ وَمِنْهَا أَنْ يَهَبَهُ لِطِفْلِهِ قَبْلَ التَّمَامِ بِيَوْمٍ.

بَابُ الْعَاشِرِ قِيلَ هَذَا مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ أَحْوَالِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ الْعُشْرُ عَلَمٌ لِمَا يَأْخُذُهُ الْعَاشِرُ مُطْلَقًا

ــ

[رد المحتار]

احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ كَانَ الْمَهْرُ سَائِمَةً أَوْ عَرَضًا فَفِي الْمُحِيطِ أَنَّهَا تُزَكِّي النِّصْفَ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ نِصْفَ عَيْنِ النِّصَابِ وَالِاسْتِحْقَاقُ بِمَنْزِلَةِ الْهَلَاكِ. اهـ.

وَكَانَ الْأَوْلَى بِالشَّارِحِ إسْقَاطَهُ؛ لِأَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَلْفٍ (قَوْلُهُ: مِنْ أَلْفٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ نِصْفِ مَهْرٍ عَلَى أَنَّهُ صِفَتُهُ، وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَدَّتْ النِّصْفَ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرْدُودٍ، وَقَوْلُهُ لِطَلَاقٍ مُتَعَلِّقٍ بِقَوْلِهِ مَرْدُودٍ نَظَرًا لِلْمَتْنِ ط.

(قَوْلُهُ: لَا تَتَعَيَّنُ إلَخْ) أَيْ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّ نِصْفَ مَا قَبَضَتْهُ بِعَيْنِهِ بَلْ مِثْلُهُ وَالدَّيْنُ بَعْدَ الْحَوْلِ لَا يُسْقِطُ الْوَاجِبَ وَلْوَالِجِيَّةٌ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا يُزَكِّي الزَّوْجُ شَيْئًا؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ الْآنَ عَادَ. اهـ.

قُلْت: بَقِيَ مَا إذَا لَمْ تَقْبِضْ الْمَرْأَةُ شَيْئًا وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ فِي يَدِ الزَّوْجِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ وَالظَّاهِرُ أَنْ لَا زَكَاةَ عَلَى أَحَدٍ، أَمَّا الزَّوْجُ فَلِأَنَّهُ مَدْيُونٌ بِقَدْرِ مَا فِي يَدِهِ وَدَيْنُ الْعِبَادِ مَانِعٌ كَمَا مَرَّ وَاسْتِحْقَاقُهُ لِنِصْفِهِ إنَّمَا هُوَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ وَهُوَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مِلْكٍ جَدِيدٍ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلِأَنَّ مَهْرَهَا عَلَى الزَّوْجِ دَيْنٌ ضَعِيفٌ، وَقَدْ اسْتَحَقَّ الزَّوْجُ نِصْفَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَمْضِ حَوْلٌ جَدِيدٌ بَعْدَ الْقَبْضِ لِلْبَاقِي تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ) أَيْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ مِنْ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَعَقْدِ النِّكَاحِ وَفِي الْفُسُوخِ كَفَسْخِ النِّكَاحِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَنَحْوِهِ وَتَمَامُهُ فِي أَحْكَامِ النَّقْدِ مِنْ الْأَشْبَاهِ (قَوْلُهُ: لِوُرُودِ الِاسْتِحْقَاقِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ فَسْخٌ مِنْ وَجْهٍ وَلَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَالدَّرَاهِمُ مِمَّا تَتَعَيَّنُ فِي الْهِبَةِ فَاسْتَحَقَّ عَيْنَ مَالِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ هَلَكَ وَلْوَالِجِيَّةٌ وَبِهِ ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْهِبَةِ وَالْمَهْرِ (قَوْلُهُ: قَيَّدَ بِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ عَنْ مَوْهُوبٍ لَهُ (قَوْلُهُ: اتِّفَاقًا لِعَدَمِ الْمِلْكِ) ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْوَاهِبِ انْقَطَعَ بِالْهِبَةِ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ اتِّفَاقًا إلَى أَنَّ فِي سُقُوطِهَا عَنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ خِلَافًا؛ لِأَنَّ زُفَرَ يَقُولُ بِعَدَمِهِ إنْ رَجَعَ الْوَاهِبُ بِلَا قَضَاءٍ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَبْطَلَ مِلْكَهُ بِاخْتِيَارِهِ صَارَ ذَلِكَ كَهِبَةٍ جَدِيدَةٍ وَكَمُسْتَهْلَكٍ.

قُلْنَا: بَلْ هُوَ غَيْرُ مُخْتَارٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ عَنْ الرَّدِّ أُجْبِرَ بِالْقَضَاءِ فَصَارَ كَأَنَّهُ هَلَكَ شَرْحُ دُرَرِ الْبِحَارِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ مِنْ الْحِيَلِ) أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ حِيَلِ إسْقَاطِ الزَّكَاةِ بِأَنْ يَهَبَ النِّصَابَ قَبْلَ الْحَوْلِ بِيَوْمٍ مَثَلًا ثُمَّ يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ أَيْضًا لَبُطْلَانِ الْحَوْلِ بِزَوَالِ الْمِلْكِ تَأَمَّلْ وَقَدَّمْنَا الِاخْتِلَافَ فِي كَرَاهَةِ الْحِيلَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَلَا فِي هَالِكٍ بَعْدَ وُجُوبِهَا بِخِلَافِ الْمُسْتَهْلَكِ (قَوْلُهُ: وَمِنْهَا إلَخْ) لَكِنْ لَا يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ فِي هَذِهِ الْهِبَةِ لَكِنَّهَا لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ نَعَمْ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ فَلَهُ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .

[بَابُ الْعَاشِرِ فِي الزَّكَاة]

بَابُ الْعَاشِرِ أَلْحَقَهُ بِالزَّكَاةِ اتِّبَاعًا لِلْمَبْسُوطِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ مَا يُؤْخَذُ زَكَاةً وَلَيْسَ مُتَمَحَّضًا، فَلِذَا أَخَّرَهُ عَمَّا تَمَحَّضَ وَقَدَّمَهُ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>