للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِخِلَافِ النِّكَاحِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ

(رَأَى الْقَاضِي الصَّبِيَّ أَوْ الْمَعْتُوهَ أَوْ عَبْدَهُمَا) أَوْ عَبْدَ نَفْسِهِ كَمَا مَرَّ (يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ لَا يَكُونُ) سُكُوتُهُ (إذْنًا فِي التِّجَارَةِ وَ) الْقَاضِي (لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِلْيَتِيمِ وَالْمَعْتُوهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ وَلِعَبْدِهِمَا إذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ (وَلِيٌّ وَامْتَنَعَ) الْوَلِيُّ مِنْ (الْإِذْنِ عِنْدَ طَلَبِ ذَلِكَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْقَاضِي زَيْلَعِيٌّ. قُلْت: وَفِي الْبُرْجَنْدِيِّ عَنْ الْخِزَانَةِ لَوْ أَبَى أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ صَحَّ إذْنُ الْقَاضِي لَهُ زَادَ شَارِحُ الْوَهْبَانِيَّةِ وَلَا يَنْحَجِرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ إلَّا بِحَجْرِ قَاضٍ آخَرَ فَتَدَبَّرْ.

[فُرُوعٌ] لَوْ أَقَرَّ الْإِنْسَانُ

ــ

[رد المحتار]

الصَّغِيرُ مِنْ غَيْرِ مَالِ الْأُمِّ مُطْلَقًا وَتَمَامُهُ فِيهَا اهـ لَكِنْ بِيعَ الْمَنْقُولِ مِنْ الْحِفْظِ قَالَ فِي السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ، فَلِوَصِيِّ الْأُمِّ الْحِفْظُ وَبَيْعُ الْمَنْقُولِ مِنْ الْحِفْظِ، وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ عَقَارِهِ وَلَا وِلَايَةُ الشِّرَاءِ عَلَى التِّجَارَةِ إلَّا شِرَاءَ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَمَا مَلَكَهُ الْيَتِيمُ مِنْ مَالِ غَيْرِ تَرِكَةِ أُمِّهِ فَلَيْسَ لِوَصِيِّ أُمِّهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ مَنْقُولًا أَوْ غَيْرَهُ وَتَمَامُهُ فِيهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ النِّكَاحِ) فَإِنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلْأَوْصِيَاءِ فِيهِ بَلْ هُوَ لِلْأَوْلِيَاءِ وَلِلْأُمِّ وِلَايَتُهُ أَيْضًا عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ.

[تَتِمَّةٌ] لِلصَّبِيِّ أَوْ الْمَعْتُوهِ الْمَأْذُونِ أَنْ يَأْذَنَ لِعَبْدِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي التِّجَارَةِ تِجَارَةٌ وَلَيْسَ لِابْنِ الْمَعْتُوهِ أَنْ يَأْذَنَ لِأَبِيهِ الْمَعْتُوهِ، وَلَا أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِ وَكَذَا إذَا كَانَ الْأَبُ مَجْنُونًا وَتَمَامُهُ فِي التَّبْيِينِ (قَوْلُهُ أَوْ عَبْدَ نَفْسِهِ) أَيْ عَبْدَ الْقَاضِي نَفْسِهِ بِنَاءً عَلَى مَا فَهِمَهُ صَاحِبُ الْأَشْبَاهِ وَقَدَّمْنَا مَا فِيهِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ أَوَائِلَ كِتَابِ الْمَأْذُونِ

(قَوْلُهُ لَا يَكُونُ إذْنًا) ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي مَالِ الْغَيْرِ حَتَّى يَكُونَ الْإِذْنُ إسْقَاطًا لِحَقِّهِ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ أَوْ الْكِتَابُ، وَهُوَ يُفِيدُ كَوْنَهُ إذْنًا لِعَبْدِهِ فَيَتَأَيَّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ (قَوْلُهُ إذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) صَوَابُهُ أَوْ كَانَ بِأَوْ بَدَلُ إذَا عَطْفًا عَلَى لَمْ يَكُنْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ: وَيَثْبُتُ بِالسُّكُوتِ، وَقَوْلُهُ: وَلِعَبْدِهِمَا عُطِفَ عَلَى الْيَتِيمِ وَالْمَعْتُوهِ. وَانْظُرْ مَا نُكْتَةُ تَأْخِيرِهِ، وَقَوْلُهُ عِنْدَ طَلَبٍ مُتَعَلِّقٍ بِقَوْلِهِ يَأْذَنُ.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْقَاضِيَ يَصِحُّ إذْنُهُ لَهُمَا عِنْدَ عَدَمِ الْوَلِيِّ، فَإِنْ كَانَ فَلَا إلَّا إذَا امْتَنَعَ الْوَلِيُّ وَهَذَا مَا يَأْتِي عَنْ الْبُرْجَنْدِيِّ وَالنَّظْمِ وَعَلَّلَهُ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ بِأَنَّ الْأَبَ صَارَ عَاضِلًا لَهُ، فَتَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ إلَى الْقَاضِي بِسَبَبِ عَضَلِهِ كَالْوَلِيِّ فِي بَابِ النِّكَاحِ اهـ وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَأَخُّرُ وِلَايَةِ الْأَبِ عَنْ الْقَاضِي: وَلِذَا قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَةُ الْقَاضِي مُؤَخَّرَةً عَنْ وِلَايَةِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ، وَبِهِ انْدَفَعَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْيَعْقُوبِيَّةِ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ قُلْت وَفِي الْبُرْجَنْدِيِّ إلَخْ) وَمِثْلُهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَلَعَلَّهُ أَعَادَهُ مَعَ أَنَّهُ مَا فِي الْمَتْنِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَقْيِيدُ الْإِذْنِ بِوَقْتِ الطَّلَبِ، فَيُفِيدُ أَنَّهُ قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ وَمِثْلُهُ مَا يَأْتِي عَنْ النَّظْمِ، وَكَذَا قَوْلُ الْهِنْدِيَّةِ عَنْ الْمُحِيطِ فَرَأَى الْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لَهُ وَأَبَى أَبُوهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لَا يَتَّجِرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَصْلًا) أَيْ وَإِنْ مَاتَ الْقَاضِي أَوْ عُزِلَ بِخِلَافِ مَوْتِ الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَبِهِ صَرَّحَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة (قَوْلُهُ إلَّا بِحَجْرِ قَاضٍ آخَرَ) فَلَا يَتَّجِرُ بِحَجْرِ الْأَبِ تَتَارْخَانِيَّةٌ

[فروع أَقَرَّ الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ الْمَأْذُونَانِ بِمَا مَعَهُمَا مِنْ كَسْبٍ أَوْ إرْثٍ]

(قَوْلُهُ لَوْ أَقَرَّ الْإِنْسَانُ) أَيْ أَقَرَّ الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ الْمَأْذُونَانِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْهِنْدِيَّةِ، وَالْمُرَادُ بِالْإِنْسَانِ غَيْرُ الْأَبِ الْآذِنُ لِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة: الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ إذَا أَقَرَّ لِأَبِيهِ بِمَالٍ فِي يَدِهِ أَوْ بِدَيْنٍ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ اهـ. وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَأْذُونًا مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي يَصِحُّ إقْرَارُهُ لِأَبِيهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: لَوْ بَاعَ صَبِيٌّ مَأْذُونٌ لَهُ مِنْ أَبِيهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بِمَا يَتَغَابَنُ فِيهِ جَازَ فَإِنْ أَقَرَّ بِقَبْضِ الثَّمَنِ لَمْ يُصَدَّقْ

<<  <  ج: ص:  >  >>