للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابٌ: مَوْتُ الْمُكَاتَبِ وَعَجْزُهُ وَمَوْتُ الْمَوْلَى (مُكَاتَبٌ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ) نَجْمٍ (إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سَيَصِلُ إلَيْهِ لَمْ يُعَجِّزْهُ الْحَاكِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) لِأَنَّهَا مُدَّةٌ ضُرِبَتْ لِإِبْلَاءِ الْأَعْذَارِ (وَإِلَّا عَجَّزَهُ) الْحَاكِمُ فِي الْحَالِ (وَفَسَخَهَا بِطَلَبِ مَوْلَاهُ أَوْ فَسَخَ مَوْلَاهُ بِرِضَاهُ، وَلَوْ) كَانَتْ الْكِتَابَةُ (فَاسِدَةً) فَالْمَوْلَى (لَهُ الْفَسْخُ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَيَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ فَسْخَهَا مُطْلَقًا فِي الْجَائِزَةِ وَالْفَاسِدَةِ) وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمَوْلَى (وَعَادَ رِقُّهُ) بِفَسْخِهَا (وَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ)

(وَ) الْمُكَاتَبُ (إذَا مَاتَ وَلَهُ مَالٌ) يَفِي بِالْبَدَلِ (لَمْ تُفْسَخْ، وَتُؤَدَّى كِتَابَتُهُ مِنْ مَالِهِ وَحُكِمَ بِعِتْقِهِ فِي آخِرِ) جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ (حَيَاتِهِ، كَمَا يُحْكَمُ بِعِتْقِ أَوْلَادِهِ) الْمَوْلُودِينَ فِي كِتَابَتِهِ لَا قَبْلَهَا (وَالْبَاقِي مِنْ مَالِهِ مِيرَاثٌ لِوَرَثَتِهِ، وَلَوْ) لَمْ يَتْرُكْ مَالًا وَ (تَرَكَ وَلَدًا) وُلِدَ (فِي كِتَابَتِهِ وَلَا وَفَاءَ بَقِيَتْ كِتَابَتُهُ

ــ

[رد المحتار]

[بَابٌ مَوْتُ الْمُكَاتَبِ وَعَجْزُهُ وَمَوْتُ الْمَوْلَى]

تَأْخِيرُهُ ظَاهِرُ التَّنَاسُبِ إذْ الْمَوْتُ وَالْعَجْزُ بَعْدَ الْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: عَنْ أَدَاءِ نَجْمٍ) النَّجْمُ: هُوَ الطَّالِعُ، ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الْوَقْتُ الْمَضْرُوبُ، ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ مَا يُؤَدَّى فِيهِ مِنْ الْوَظِيفَةِ، وَاشْتَقُّوا مِنْهُ قَوْلَهُمْ: نَجْمُ الدِّيَةِ: أَيْ أَدَاؤُهَا نُجُومًا صِحَاحٌ وَمُغْرِبٌ مُلَخَّصًا، فَاسْتِعْمَالُهُ - بِمَعْنَى مَا يُؤَدَّى - مَجَازٌ بِمَرْتَبَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: سَيَصِلُ إلَيْهِ) كَدَيْنٍ يَقْتَضِيهِ أَوْ مَالٍ يُقَدَّمُ هِدَايَةٌ. (قَوْلُهُ: الْحَاكِمُ) شَمِلَ الْمُحَكَّمَ لِأَنَّ حُكْمَهُ يَصِحُّ فِيمَا سِوَى الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ إذَا كَانَ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْقَضَاءِ أَتْقَانِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِإِبْلَاءِ الْأَعْذَارِ) أَيْ لِاخْتِبَارِ أَصْحَابِهَا، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: كَإِهْمَالِ الْخَصْمِ لِلدَّفْعِ وَالْمَدْيُونِ لِلْقَضَاءِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا عَجَّزَهُ إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يُرْجَ لَهُ مَالٌ وَهَذَا عِنْدَهُمَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ قُهُسْتَانِيٌّ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يُعَجِّزُهُ حَتَّى يَتَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إذَا تَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ رُدَّ فِي الرِّقِّ وَحَمَلَاهُ عَلَى النَّدْبِ: أَيْ يُنْدَبُ أَنْ لَا يَرُدَّهُ قَبْلَهُمَا لِتَعَارُضِ الْآثَارِ. (قَوْلُهُ: وَفَسَخَهَا) أَيْ وُجُوبًا، وَذَكَرَ الْفَسْخَ بَعْدَ التَّعْجِيزِ لِأَنَّ التَّعْجِيزَ غَيْرُ كَافٍ ط عَنْ الْحَمَوِيِّ. (قَوْلُهُ: فَالْمَوْلَى لَهُ الْفَسْخُ) بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ رَفْعًا لِلْإِثْمِ بِالرُّجُوعِ عَنْ سَبَبِهِ ط. (قَوْلُهُ: وَعَادَ رِقُّهُ) أَيْ حُكْمُ رِقِّهِ، وَالْأَوْلَى قَوْلُ الْهِدَايَةِ وَالْكَنْزِ أَحْكَامُ الرِّقِّ لِأَنَّ رِقَّهُ لَمْ يَزُلْ أَفَادَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ. (قَوْلُهُ: وَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ) وَلَوْ صَدَقَةً وَهُوَ غَنِيٌّ فِي الصَّحِيحِ كَمَا سَيَأْتِي.

(قَوْلُهُ: وَلَهُ مَالٌ لَمْ تُفْسَخْ) لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً تَنْفَسِخُ، حَتَّى لَوْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ بِالْبَدَلِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْكَافِ. وَذَهَبَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ إلَى أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِدُونِ الْحَاكِمِ كَمَا فِي الصُّغْرَى قُهُسْتَانِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَتُؤَدَّى كِتَابَتُهُ مِنْ مَالِهِ) فَلَوْ عَلَيْهِ دُيُونٌ لِلْمَوْلَى وَلِأَجْنَبِيٍّ فَفِي الْبَدَائِعِ يُبْدَأُ بِدَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ ثُمَّ يُنْظَرُ، فَإِنْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ وَفَاءٌ بِدَيْنِ الْمَوْلَى وَبِالْكِتَابَةِ بُدِئَ بِدَيْنِ الْمَوْلَى وَإِلَّا فَبِالْكِتَابَةِ، وَيَسْتَوْفِي الْمَوْلَى الدَّيْنَ إذَا ظَهَرَ لَهُ مَالٌ. أَمَّا لَوْ بُدِئَ بِهِ صَارَ عَاجِزًا، وَلَا يَجِبُ لِلْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ الْقِنِّ دَيْنٌ. (قَوْلُهُ: كَمَا يُحْكَمُ بِعِتْقِ أَوْلَادِهِ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِعِتْقِ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ الَّذِينَ اشْتَرَاهُمْ فِي كِتَابَتِهِ مَعَ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِعِتْقِهِمْ، فَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: كَمَا يُحْكَمُ بِعِتْقِ مَنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ ح. وَفِي الْغُرَرِ: وَحُكِمَ بِعِتْقِ بَنِيهِ، سَوَاءٌ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ أَوْ شَرَاهُمْ حَالَ كِتَابَتِهِ أَوْ كُوتِبَ هُوَ وَابْنُهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا بِمَرَّةٍ أَيْ بِكِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يَتْبَعُهُ فِي الْكِتَابَةِ وَبِعِتْقِهِ عَتَقُوا اهـ ط. (قَوْلُهُ: الْمَوْلُودِينَ فِي كِتَابَتِهِ) أَيْ مِنْ أَمَتِهِ بِالتَّسَرِّي وَإِنْ حَرُمَ لِعَدَمِ مُنَافَاتِهَا ثُبُوتَ النَّسَبِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ، وَسَنَذْكُرُ صُورَتَيْنِ عَنْ الْبَدَائِعِ غَيْرَ هَذِهِ. (قَوْلُهُ: لِوَرَثَتِهِ) أَيْ لِأَوْلَادِهِ الْأَحْرَارِ، بِأَنْ وُلِدُوا مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، وَكَذَا الْمَوْلُودُونَ فِي الْكِتَابَةِ وَاَلَّذِينَ اشْتَرَاهُمْ فِيهَا وَوَالِدَاهُ يُعْتِقُهُمْ بِعِتْقِهِ، وَكَذَا وَلَدُهُ الْمُكَاتَبُ مَعَهُ بِمَرَّةٍ لَا الْمُكَاتَبُ عَلَى حِدَةٍ لِأَنَّهُ يَمُوتُ حُرًّا وَوَلَدُهُ مُكَاتَبٌ وَالْمُكَاتَبُ لَا يَرِثُ بَدَائِعُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مِنْ الْقَرَابَةِ فَلِسَيِّدِهِ بِالْوَلَاءِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا) لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا وَفَاءَ لَهُ ح. (قَوْلُهُ: وُلِدَ فِي كِتَابَتِهِ) بِأَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا الْمُكَاتَبُ وَوَلَدَهَا، أَوْ الْمُكَاتَبَةُ وَلَدَتْ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>