للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَى بُخْتَنَصَّرَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْعَرَبِيِّ وَالْعَجَمِيِّ فَوُلِدَ مِنْهُمَا وَلَدٌ فَسُمِّيَ بُخْتِيًّا (أَوْ عِرَابِ شَاةٍ) وَمَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ عَفْوٌ (وَفِيهَا) أَيْ الْخَمْسِ وَعِشْرِينَ (بِنْتُ مَخَاضٍ وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي) السَّنَةِ (الثَّانِيَةِ) سُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّ أُمَّهَا غَالِبًا تَكُونُ مَخَاضًا أَيْ حَامِلًا بِأُخْرَى (وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ) إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ (بِنْتُ لَبُونٍ وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ) لِأَنَّ أُمَّهَا تَكُونُ ذَاتَ لَبَنِ الْأُخْرَى غَالِبًا (وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ) إلَى السِّتِّينَ (حِقَّةٌ) بِالْكَسْرِ (وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ) وَحَقَّ رُكُوبُهَا (وَفِي إحْدَى وَسِتِّينَ) إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ (جَذَعَةٌ) بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ (وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ) لِأَنَّهَا تَجْذَعُ: أَيْ تَقْلَعُ أَسْنَانَ اللَّبَنِ (وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ) إلَى تِسْعِينَ (بِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي إحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ) كَذَا كُتُبُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ) عِنْدَنَا (فَيُؤْخَذُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ) مَعَ الْحِقَّتَيْنِ

ــ

[رد المحتار]

وَهُوَ كَذَلِكَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (قَوْلُهُ بُخْتَنَصَّرَ) بِضَمِّ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ وَالنُّونِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ الْمُشَدَّدَةِ فِي آخِرِهِ رَاءٌ: عَلَمٌ مُرَكَّبٌ تَرْكِيبَ مَزْجٍ عَلَى مَلِكٍ ح.

وَفِي الْقَامُوسِ: بُخْتَنَصَّرَ بِالتَّشْدِيدِ، أَصْلُهُ بُوخْتُ وَمَعْنَاهُ ابْنٌ وَنَصَّرَ كَبَقَّمَ صَنَمٌ؛ وَكَانَ وُجِدَ عِنْدَ الصَّنَمِ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ أَبٌ فَنُسِبَ إلَيْهِ، خَرَّبَ الْقُدْسَ. اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ عِرَابٍ) جَمْعُ عَرَبِيٍّ لِلْبَهَائِمِ وَلِلْأَنَاسِيِّ عَرَبٌ، فَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا فِي الْجَمْعِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: شَاةٌ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَثْنَى بَحْرٌ. وَفِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْجَوْهَرَةِ قَالَ الْخُجَنْدِيُّ: لَا يَجُوزُ فِي الزَّكَاةِ إلَّا الثَّنِيّ مِنْ الْغَنَمِ فَصَاعِدًا، وَهُوَ مَا أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ. وَلَا يُؤْخَذُ الْجَذَعُ: وَهُوَ الَّذِي أَتَى عَلَيْهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَإِنْ كَانَ يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ. اهـ. (قَوْلُهُ عَفْوٌ) مَصْدَرٌ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ: أَيْ عَفَا الشَّارِعُ عَنْهُ فَلَمْ يُوجِبْ فِيهِ شَيْئًا ط (قَوْلُهُ: بِنْتُ مَخَاضٍ) قَيَّدَ بِهَا لِأَنَّهَا لَا يَجُوزُ دَفْعُ الذُّكُورِ فِيهَا إلَّا بِطَرِيقِ الْقِيمَةِ كَمَا يَأْتِي؛ وَالْوَاجِبُ فِي الْمَأْخُوذِ الْوَسَطُ كَمَا سَيَجِيءُ فِي بَابِ الْغَنَمِ (قَوْلُهُ سُمِّيَتْ بِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الْمُغْرِبِ: مَخَضَتْ الْحَامِلُ مَخْضًا وَمَخَاضًا أَخَذَهَا وَجَعُ الْوِلَادَةِ، وَمِنْهُ - {فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ} [مريم: ٢٣]- وَالْمَخَاضُ أَيْضًا النُّوقُ الْحَوَامِلُ الْوَاحِدَةُ خَلِفَةٌ، وَيُقَالُ لِوَلَدِهَا إذَا اسْتَكْمَلَ سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ ابْنُ مَخَاضٍ لِأَنَّ أُمَّهُ لَحِقَتْ بِالْمَخَاضِ مِنْ النُّوقِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْقَامُوسِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ غَالِبًا) لِأَنَّهَا قَدْ لَا تَحْمِلُ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِبِنْتِ مَخَاضٍ وَكَذَا بِنْتُ لَبُونٍ السِّنُّ لَا أَنْ تَكُونَ مَخَاضًا أَوْ لَبُونًا فَهُوَ مُخْرَجٌ مَخْرَجَ الْعَادَةِ لَا مَخْرَجَ الشَّرْطِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ فِي فَصْلِ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ، وَهَذَا مَعَ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْرِبِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا مَعْنًى لُغَوِيٌّ أَيْضًا لَا شَرْعِيٌّ فَقَطْ كَمَا فَهِمَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ عِبَارَةِ الزَّيْلَعِيِّ الْمَذْكُورَةِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ) أَيْ وَلَوْ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ كَيَوْمٍ فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ مِنْ أَنَّهَا الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا سَنَتَانِ أَفَادَهُ ط (قَوْلُهُ: لِأُخْرَى) أَيْ لِبِنْتٍ أُخْرَى ط (قَوْلُهُ وَحَقَّ رُكُوبُهَا) بَيَانٌ لِعِلَّةِ التَّسْمِيَةِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ (قَوْلُهُ: كَذَا كُتُبُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) كُتُبٌ مُبْتَدَأٌ مُضَافٌ وَكَذَا خَبَرُهُ وَأَبِي بَكْرٍ عَطْفٌ عَلَى الْمُضَافِ إلَيْهِ ح. وَفِي عَامَّةِ النُّسَخِ إلَى أَبِي بَكْرٍ: أَيْ الْوَاصِلَةِ إلَيْهِ؛ فَفِي الْفَتْحِ عَنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ " «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ، وَلَمْ يُخْرِجْهَا إلَّا عُمَّالُهُ حَتَّى تُوُفِّيَ فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ فَعَمِلَ بِهَا إلَخْ»

قُلْت: وَإِنَّمَا ذَكَرَ الشَّارِحُ هَذِهِ الْجُمْلَةَ هُنَا وَلَمْ يُؤَخِّرْهَا إلَى آخِرِ الْكَلَامِ لِوُقُوعِ الْخِلَافِ لِاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيمَا بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ الْآتِي عِنْدَنَا، أَمَّا مَا دُونَهَا فَلَا خِلَافَ فِيهِ، إلَّا مَا وَرَدَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ خَمْسُ شِيَاهٍ، وَتَمَامُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ (قَوْلُهُ: عِنْدَنَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: إذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ إلَّا مِائَةً وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>