للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا إذَا وَهَبَ جَمِيعَ مَالِهِ لِأَجْنَبِيٍّ، وَسَلَّمَهُ لَهُ فَإِنَّهَا تُسْمَعُ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ زَائِدًا.

لَا يَجُوزُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِنْكَارُ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَقِّ إلَّا فِي دَعْوَى الْعَيْبِ لِيُبَرْهِنَ فَيَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّدِّ وَفِي الْوَصِيِّ إذَا عَلِمَ بِالدَّيْنِ.

لَا تَحْلِيفَ مَعَ الْبُرْهَانِ إلَّا فِي ثَلَاثٍ: دَعْوَى دَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ، وَاسْتِحْقَاقِ مَبِيعٍ وَدَعْوَى آبِقٍ.

الْإِقْرَارُ لَا يُجَامِعُ الْبَيِّنَةَ إلَّا فِي أَرْبَعٍ: وَكَالَةٌ وَوِصَايَةٌ وَإِثْبَاتُ دَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ وَاسْتِحْقَاقُ عَيْنٍ مِنْ مُشْتَرٍ وَدَعْوَى الْأَبْقِ.

لَا تَحْلِيفَ عَلَى حَقٍّ مَجْهُولٍ إلَّا فِي سِتٍّ: إذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي وَصِيَّ يَتِيمٍ وَمُتَوَلِّيَ وَقْفٍ وَفِي رَهْنِ مَجْهُولٍ وَدَعْوَى سَرِقَةٍ وَغَصْبٍ وَخِيَانَةِ مُودَعٍ لَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي إذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ فِي دَعْوَى الْبَحْرِ قَالَ: وَهِيَ غَرِيبَةٌ يَجِبُ حِفْظُهَا أَشْبَاهٌ.

ــ

[رد المحتار]

حَمَوِيٌّ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا وَهَبَ) اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ غَرِيمًا إلَّا إذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ عَيْنًا مَغْصُوبَةً وَنَحْوُهَا كَانَ خَصْمًا لِمُدَّعِيهَا حَمَوِيٌّ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ زَائِدًا) عِبَارَةُ الْأَشْبَاهِ ذَا يَدٍ (قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِنْكَارُ إلَخْ) قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ يَلْحَقُ بِهَذَا مُدَّعِي الِاسْتِحْقَاقِ لِلْمَبِيعِ، فَإِنَّهُ يُنْكِرُ الْحَقَّ حَتَّى يَثْبُتَ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الرُّجُوعِ عَلَى بَائِعِهِ، وَلَوْ أَقَرَّ لَا يَقْدِرُ، وَأَيْضًا ادِّعَاءُ الْوَكَالَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ وَثُبُوتُهُ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى وَجْهِ الْخَصْمِ الْجَاحِدِ كَمَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ فَإِنْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَكُونَ ثُبُوتُ الْوَكَالَةِ وَالْوِصَايَةِ شَرْعًا صَحِيحًا يَجُوزُ فَيَلْحَقُ هَذَا أَيْضًا بِهِمَا وَيَلْحَقُ بِالْوَصِيِّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ الدَّيْنَ، فَإِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالْحَقِّ يَلْزَمُ الْكُلُّ مِنْ حِصَّتِهِ، وَإِذَا أَنْكَرَ فَأُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ يَلْزَمُ مِنْ حِصَّتِهِ وَحِصَّتِهِمْ حَمَوِيٌّ (قَوْلُهُ: دَعْوَى دَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ) أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ يَحْلِفُ بِلَا طَلَبِ وَصِيٍّ وَوَارِثٍ بِاَللَّهِ مَا اسْتَوْفَيْتَ دَيْنَكَ مِنْهُ، وَلَا مِنْ أَحَدٍ أَدَّاهُ عَنْهُ وَمَا قَبَضَهُ قَابِضٌ وَلَا أَبْرَأْتَهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ وَمَا أَحَلْتَ بِهِ وَلَا شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى أَحَدٍ وَلَا عِنْدَكَ، وَلَا بِشَيْءٍ مِنْهُ رَهْنٌ خُلَاصَةٌ فَلَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِالدَّفْعِ قَبْلَ الِاسْتِحْلَافِ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ وَتَمَامُهُ فِي أَوَائِلِ دَعْوَى الْحَامِدِيَّةِ، وَمَرَّتْ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الدَّعْوَى تَحْتَ قَوْلِ الْمَاتِنِ، وَيَسْأَلُ الْقَاضِي الْمُدَّعِيَ بَعْدَ صِحَّتِهَا إلَخْ وَمَرَّتْ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ وَدَعْوَى آبِقٍ) لَعَلَّ صُورَتَهَا فِيمَا إذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ عَبْدِي أَبَقَ مِنِّي، وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ عَبْدُهُ فَيَحْلِفُ أَيْضًا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ بَاعَهُ تَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ هَذَا الشَّرْحِ نُقِلَ عَنْ الْفَتْحِ هَكَذَا. وَعِبَارَتُهُ: قَالَ فِي الْفَتْحِ يَحْلِفُ مُدَّعِي الْآبِقِ مَعَ الْبَيِّنَةِ بِاَللَّهِ إنَّهُ أَبَقَ عَلَى مِلْكِك إلَى الْآنِ لَمْ يَخْرُجْ بِبَيْعٍ وَلَا هِبَةٍ وَلَا غَيْرِهَا اهـ

(قَوْلُهُ الْإِقْرَارُ لَا يُجَامِعُ الْبَيِّنَةَ) لِأَنَّهَا لَا تُقَامُ إلَّا عَلَى مُنْكِرٍ ذَكَرَ هَذَا الْأَصْلَ فِي الْأَشْبَاهِ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ عَنْ الْخَانِيَّةِ: وَاسْتَثْنَى مِنْهُ أَرْبَعَ مَسَائِلَ: وَهِيَ مَا سِوَى دَعْوَى الْآبِقِ وَكَذَا ذَكَرَهَا قَبْلَهُ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْخَامِسَةَ، بَلْ زَادَ غَيْرَهَا وَعِبَارَتُهُ لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَى مُقِرٍّ إلَّا فِي وَارِثٍ مُقِرٍّ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ فَتُقَامُ الْبَيِّنَةُ لِلتَّعَدِّي. وَفِي مُدَّعًى عَلَيْهِ أَقَرَّ بِالْوِصَايَةِ فَبَرْهَنَ الْوَصِيُّ وَفِي مُدَّعًى عَلَيْهِ أَقَرَّ بِالْوَكَالَةِ فَيُثْبِتُهَا الْوَكِيلُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ، وَفِي الِاسْتِحْقَاقِ تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ بِهِ مَعَ إقْرَارِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الرُّجُوعِ عَلَى بَائِعِهِ، وَفِيمَا لَوْ خُوصِمَ الْأَبُ بِحَقٍّ عَنْ الصَّبِيِّ فَأَقَرَّ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْخُصُومَةِ، وَلَكِنْ تُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ مَعَ إقْرَارِهِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ، وَأَمِينُ الْقَاضِي إذَا أَقَرَّ خَرَجَ عَنْ الْخُصُومَةِ وَفِيمَا لَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ لِلْمُوصَى لَهُ، فَإِنَّهَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ مَعَ إقْرَارِهِ وَفِيمَا لَوْ آجَرَ دَابَّةً بِعَيْنِهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ مِنْ آخَرَ فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ كَانَ الْأَجْرُ حَاضِرًا تُقْبَلُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَإِنْ كَانَ يُقِرُّ بِمَا يَدَّعِي اهـ مُلَخَّصًا فَهِيَ سَبْعٌ (قَوْلُهُ إلَّا فِي أَرْبَعٍ) هِيَ سَبْعٌ كَمَا فِي الْحَمَوِيِّ وَالْمَذْكُورُ هُنَا خَمْسَةٌ (قَوْلُهُ مِنْ مُشْتَرٍ) فَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ بِهِ مَعَ إقْرَارِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الرُّجُوعِ عَلَى بَائِعِهِ كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْأَشْبَاهِ لَكِنْ مَعَ إقْرَارِهِ كَيْفَ يَكُونُ لَهُ الرُّجُوعُ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَفِي رَهْنٍ مَجْهُولٍ) كَثَوْبٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ: فِي دَعْوَى الْبَحْرِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>