بِقَوْلِهِ بِعْنِي لِعَمْرٍو (إلَّا أَنْ يَقُولَ عَمْرٌو لَمْ آمُرْهُ بِهِ) أَيْ بِالشِّرَاءِ (فَلَا) يَأْخُذُهُ عَمْرٌو؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْمُشْتَرِي ارْتَدَّ بِرَدِّهِ (إلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ) أَيْ إلَى عَمْرٍو؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ بَيْعٌ بِالتَّعَاطِي، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ نَقْدُ الثَّمَنَ لِلْعُرْفِ.
(أَمَرَهُ بِشِرَاءِ شَيْئَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ) أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنَيْنِ إذَا نَوَاهُ لِلْمُوَكِّلِ كَمَا مَرَّ بَحْرٌ (وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (لَمْ يُسَمِّ ثَمَنًا فَاشْتَرَى لَهُ أَحَدَهُمَا بِقَدْرِ قِيمَتِهِ أَوْ بِزِيَادَةٍ) يَسِيرَةٍ (يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهَا) (صَحَّ) عَنْ الْآمِرِ (وَإِلَّا لَا) إذْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الشِّرَاءُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ إجْمَاعًا، بِخِلَافِ وَكِيلِ الْبَيْعِ كَمَا سَيَجِيءُ (وَ) كَذَا (بِشِرَائِهِمَا بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَاشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِنِصْفِهِ أَوْ أَقَلَّ صَحَّ وَ) لَوْ (بِالْأَكْثَرِ) وَلَوْ يَسِيرًا (لَا) يَلْزَمُ الْآمِرَ (إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّانِيَ) مِنْ الْمُعَيَّنَيْنِ مَثَلًا (بِمَا بَقِيَ) مِنْ الْأَلْفِ (قَبْلَ الْخُصُومَةِ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَجَوَّزَاهُ إنْ بَقِيَ مَا يُشْتَرَى بِمِثْلِهِ الْآخَرُ
(وَ) لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ مَدْيُونَهُ (بِشِرَاءِ شَيْءٍ) مُعَيَّنٍ (بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ وَعَيَّنَهُ أَوْ) عَيَّنَ (الْبَائِعُ) (صَحَّ) وَجُعِلَ الْبَائِعُ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ دَلَالَةً فَيَبْرَأُ الْغَرِيمُ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ، بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ؛ لِأَنَّ تَوْكِيلَ الْمَجْهُولِ بَاطِلٌ وَلِذَا قَالَ (وَإِلَّا) يُعَيِّنْ (فَلَا) يَلْزَمُ الْآمِرَ (وَنَفَذَ عَلَى الْمَأْمُورِ) فَهَلَاكُهُ عَلَيْهِ خِلَافًا لَهُمَا، وَكَذَا الْخِلَافُ لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ مَا عَلَيْهِ أَوْ يَصْرِفَهُ بِنَاءً عَلَى تَعَيُّنِ النُّقُودِ فِي الْوَكَالَاتِ عِنْدَهُ وَعَدَمِ تَعَيُّنِهَا فِي الْمُعَاوَضَاتِ عِنْدَهُمَا.
(وَلَوْ أَمَرَهُ) أَيْ أَمَرَ رَجُلٌ مَدْيُونَهُ (بِالتَّصَدُّقِ بِمَا عَلَيْهِ صَحَّ) أَمْرُهُ بِجَعْلِهِ الْمَالَ لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَعْلُومٌ (كَمَا) صَحَّ أَمْرُهُ (لَوْ) (أَمَرَ) الْآجِرُ (الْمُسْتَأْجِرَ بِمَرَمَّةِ مَا اسْتَأْجَرَهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ الْأُجْرَةِ) وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ يَسُوقُ الدَّابَّةَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا صَحَّ اتِّفَاقًا لِلضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ الْآجِرَ كُلَّ وَقْتٍ فَجَعَلَ الْمُؤَجَّرَ كَالْمُؤَجِّرِ فِي الْقَبْضِ.
قُلْتُ: وَفِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانَ: إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ وُجُوبِ قَبُولِهِ الْأُجْرَةَ لَا يَجُوزُ، وَبَعْدَ الْوُجُوبِ قِيلَ عَلَى الْخِلَافِ إلَخْ فَرَاجِعْهُ
(وَ) لَوْ أَمَرَهُ (بِشِرَائِهِ بِأَلْفٍ وَدَفَعَ) الْأَلْفَ (فَاشْتَرَى وَقِيمَتُهُ كَذَلِكَ) فَقَالَ الْآمِرُ (اشْتَرَيْتَ بِنِصْفِهِ وَقَالَ الْمَأْمُورُ) بَلْ (بِكُلِّهِ صُدِّقَ) ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ (وَإِنْ) كَانَ (قِيمَتُهُ نِصْفَهُ فَ) الْقَوْلُ
ــ
[رد المحتار]
الْخِلَافُ فِيمَا إذَا كَانَ مُنْكِرًا حَيًّا وَالثَّمَنُ غَيْرُ مَنْقُودٍ فَقَطْ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ.
(قَوْلُهُ بِقَوْلِهِ بِعْنِي إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ بِتَوْكِيلِهِ
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنَيْنِ) بَحَثَ فِيهِ أَبُو السُّعُودِ فَانْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ عَلَى الْبَحْرِ (قَوْلُهُ إذَا نَوَاهُ إلَخْ) قَيْدٌ فِي غَيْرِ مُعَيَّنَيْنِ فَقَطْ ح، كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ وَإِنْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ إلَّا إذَا نَوَاهُ لِلْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ عَنْ الْآمِرِ) ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ مُطْلَقٌ: أَيْ عَنْ قَيْدِ الْمَعِيَّةِ، وَقَدْ لَا يَتَّفِقُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا.
(قَوْلُهُ مُعَيَّنٍ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَعَيَّنَهُ ح (قَوْلُهُ وَإِلَّا يُعَيِّنْ) لَا الْمَبِيعَ وَلَا الْبَائِعَ (قَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا) فَقَالَا يَلْزَمُ الْآمِرَ إذَا قَبَضَهُ الْمَأْمُورُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ مَا عَلَيْهِ) أَيْ يَعْقِدَ عَقْدَ السَّلَمِ ح، بِأَنْ قَالَ لَهُ أَسْلِمْ الدَّيْنَ الَّذِي لِي عَلَيْكَ إلَى فُلَانٍ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ فُلَانٌ لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ، وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يَصْرِفَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ يَصْرِفَهُ) أَيْ يَعْقِدَ عَقْدَ الصَّرْفِ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ فِي الْوَكَالَاتِ عِنْدَهُ) وَلِهَذَا لَوْ قَيَّدَهَا بِالْعَيْنِ مِنْهَا أَوْ بِالدَّيْنِ مِنْهَا ثُمَّ هَلَكَ الْعَيْنُ أَوْ سَقَطَ الدَّيْنُ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ، فَإِذَا تَعَيَّنَتْ فِيهَا كَانَ هَذَا تَمْلِيكَ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَذَا لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ لَهُ ثُمَّ بِقَبْضِهِ لِنَفْسِهِ وَتَوْكِيلُ الْمَجْهُولِ لَا يَجُوزُ فَكَانَ بَاطِلًا أَوْ يَكُونُ أَمْرًا بِصَرْفِ مَا لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالْقَبْضِ قَبْلَهُ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ) عَيْنًا كَانَتْ النُّقُودُ أَوْ دَيْنًا.
(قَوْلُهُ فَجَعَلَ الْمُؤَجَّرَ) بِالْفَتْحِ وَهُوَ الدَّارُ مَثَلًا (قَوْلُهُ كَالْمُؤَجِّرِ) بِالْكَسْرِ (قَوْلُهُ فَرَاجِعْهُ) أَقُولُ: الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ مِثْلُ مَا قَدَّمَهُ.
وَنَصُّهُ: وَأَمَّا مَسْأَلَةُ إجَارَةِ الْحَمَّامِ وَنَحْوِهَا قِيلَ ذَلِكَ قَوْلُهُمَا، وَإِنْ كَانَ قَوْلَ الْكُلِّ فَإِنَّمَا جَازَ بِاعْتِبَارِ الضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَا يَجِدُ الْآجِرَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَجَعَلْنَا الْحَمَّامَ قَائِمًا مَقَامَ الْآجِرِ فِي الْقَبْضِ اهـ.
وَلَمْ أَجِدْ هَذِهِ الْعِبَارَةَ فِيهِ لَكِنْ لَا تُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ الْمَاتِنُ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْأُجْرَةِ يَكُونُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ بِاشْتِرَاطِ التَّعْجِيلِ،