للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثال هذا فى تفسير كلام الله ما ثبت فى الصحيحين ومسند الإمام أحمد وسنن الترمذى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال [كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها فى قبلها جاء الولد أحول] أى أن يجامعها من وراءها بشرط أن يكون الإيلاج والإدخال فى القبل الذى أحل الله الجماع فيه ,إذا أتى الرجل امرأته من دبرها فى قبلها جاء الولد أحول ,فأنزل الله جل وعلا {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فهذا الأثر الثابت عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه فى سبب نزول هذه الآية له جكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لا يدرك بالرأى كانت اليهود تقول كذا فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم فإذن هذا له حكم الرفع إلى النبى عليه الصلاة والسلام كأن النبى عليه الصلاة والسلام يقول نزلت هذه الآية للرد على اليهود الذين يقولون إذا جامع الرجل امرأته من وراءها بشرط أن يكون الجماع فى قبلها يأتى الولدأحول هم يكذبون فى ذلك ولا حرج أن يأتى الرجل زوجته على أى جهة كانت بشرط أن يقع الإيلاج والإدخال فى القبل الذى أحل الله جل وعلاالجماع فيه فهذا هو موضع البذر وهذا هو موضع الزرع {نساؤكم حرث لكم} وأما الدبر فليس هو بموضع الزرع ولا إخراج الذرية التى تعبد رب البرية فمحرم الوطء فيه باتفاق وملعونا من فعل ذلك كما ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا هو اللوطية الصغرى وإذا فعل الإنسان هذا بزوجه ورفعت أمره إلى الحاكم يستتيبه فإن تاب وإلا يفرق بينه وبين زوجه وإذا أعلن توبته ثم عاد إلى ذلك يفرق القاضى والحاكم بينهما رغم أنفه فإذن هذا الأثر ثابت ابن عبد الله رضي الله عنهما له حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام.