تعريفه عند علماء الشرع: من تشبه أخلاقه أخلاق المرأة قال الحافظ ابن حجر: هو من يشبه خلفه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك.
١. مخنث في أصل الخلفة فيه نعومة ويشبه النساء في أصل خلفته قال العلماء فلا لوم عليه في ذلك ولكن ينبغي أن يتعمد مخالفة ذلك.
٢. وإن كانت تلك الأخلاق نصدر منه بقصد وتكلف فهذا هو المذموم روى خ د ت ن جه من حديث عبد الله بن عباس قال [إن النبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمترجلات من النساء وقال أخرجوه من بيوتكم] .
قال ابن يمينه في مجموع الفتاوى ١٥/٣٠٩ "قال الإمام الشافعي والإمام أحمد وردت السنة بالتغريب في موضعين في الزاني غير المحصن والمخنث الذي يتشبه من الرجال بالنساء.
[٢] جهات الخنثى: أي جهات وجوده يوجد في أربع جهات ولا يوجد في ثلاث.
١- البنوة ... ... ٢- الإخوة ... ... ٣-العمومة ... ... ٤-الولاء
ولا يمكن أن يكون الخنثى أباً ولا أما مهما عليا والثالث الزوجية.
[٣] أحوال الخلق: ينقسم الخلق إلى قسمين إلى ذكر وأنثي.
قال تعالي: "لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً أو إناثاً".
قال العلماء عن تفسيرها:
وفي ذلك دلالة على أن مدار الخلق على الذكر والأنثى فالخنثى إما إلي ذكر وإما أنثي.
[٤] أحوال الخنثى: للمعنى حالتان:
الأول: أن يرجى انكشاف حالة واتضاح أمره بالعلامات التي يتميز بها أخد الصنفين عن الآخر وأبرز هذه العلامات البول.
فهو أعم العلامات وأوضحها، فإن بال الخنثى من إحدى آلتيه فله حكم الآلة التي بال منها وهذا أمر مجمع عليه.
قال القرطبي (٥/٦٥) في تفسيره.
أجمع العلماء على أن الخنثى يورق من حيث يبول فإن بال من حيث يبول الرجل فيورث ميراث رجل، وإن نال من حيث تبول الأنثى يورث ميراث الأنثى ونقل الإجماع أيضاً ابن المنذر فقال:
أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن الخنثى يورث من حيث يبول.
* فإن نال منهما جميعاً فالعبرة بالأسبق منهما.