فإن استويا فهل تعتبر الكثرة للعلماء قولان في هذا:
القول الأول: لا تعتبر الكثرة.
قاله أبو حنيفة وقول للشافعي واحمد وعللوا ذلك بأن الكثرة تتبع اتساع المخرج أو ضيفه.
القول الثاني: قول مالك وصاحبا أبى حنيفة وهو قول ثاني للشافعي وأحمد أن الكثرة مفيدة في تحيز الخنثى.
وقد ثبت هذا عن عدة من الصحابة فمن بعدهم منهم:
١- على بن أبى طالب
روي هـ ك ٦/٢٦١ في ٢/٢٦٥ ... شيبة ١١/٣٤٩ عبد الرازق ١٠/٨
والإسناد صحيح ولفظ الأثر:
أنا على سئل من الخنثى وكليث يورث فقال يورق من قبل ماله وفي رواية قال "يورث حيث يبول فإن مال من آله الرجل ورث ميراث رجل ومن آله الأنثى ورث ميراث أنثي" وفي رواية قال "يورث من أيهما بال".
وفي رواية قال "أنظروا سيل البول فور قوه منه".
وفي رواية قال "وأن بال من مجري الذكر فهو غلام وأنا مال من مجرى المرأة فهو جارية" وهو أول قضاء في الخنثى في الإسلام عن على.
٢- رفض بهذا أيضاً سعيد بن المسيب:
روي ذلك شبية منصور ١/٦٣ هـ ك عبد الرازق ولفظ الأثر عن قتادة قال سألت سعيد بن المسبب عن من يخلف خلق المرأة وخلق الرجل كيف يورث فقال سعيد بن المسبب "من أيهما بال ورث ثم قال سعيد لقتادة أرأيت إن كان ببول منهما جميعاً فقال قتادة لا أدري فقال سعيد " أنظر إلي أيهما أسرع فعلى ذلك يورث".
وفي رواية قال سعيد "من حيث يسبق".
٣- جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري ثقة فقيه وكان ابن مسعود يتواضع له ويقول أتسألوني وفيكم جابر بن زيد وكان يقولون أنه مثل الحسن البصري وبعضهم كان يفضله على الحسن ثبت قضاءه بذلك في هـ ك منصور شيبه قال قتادة "سجن الحجاج جابر بن زيد فوقعت مسألة في الخنثى فأرسل إلى جابر بن زيد وهو في السجن فقال جابر: "سبحان الله تسجونني وتستفتونني أنظروا من حيث يبول فورثوه منه.
وفي رواية قال قتادة: كان جابر بن زيد والحسن البصري يورثان الخنثى من حيث بباله.