للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ونقله عبد الرازق عن ابن أبى ليلى أن علياً وعمر قضيا أيضاً بذلك من جملة من قال ذلك من التابعين:

١- إبراهيم التخعي:

والأثر ثابت عنه بذلك كما في شيبة ١١/٣٤٦ ومنصور ١/٨٦ وعبد الرازق قال التخعي.

يورث كل واحد منهم من صاحبه ولا يورث كل واحد منهم مما ورث من صاحبه شيئاً.

قال منصور الراوي عن النخعي، ولا يضرك بأيهم بدأت إذا ورثت بعضهم من بعض.

٢- الشعبي:

والأثر ثابت عنه بذلك كما في شيبة ١١/٣٤٧.

٣- شرع القاضي:

والأثر ثابت عنه في عبد الرازق ١٠/٢٩٥ وأخبار القضاه لو تبع ٢/٤٧ وشيبه ١١/٣٤٧ ومنصور ١/٨٦ والقضية التي قضي فيها شريح هي: مرأة وابنها ماتا في الفرات فقال شريح ورثوا كل واحد منهما من صاحبه ولا تردوا على واحد منهما مما ورث من صاحبه.

٤- حميد الأعرج:

كما في عبد الرازق ١٠/٢٩٥

٥- عبد الله بن عتيبة بن مسعود وكان قاضياً لأبن الزبير كما في شيبة ١١/٣٤٦ وعبد الرازق ١٠/٢٩٥ وأخبار القضاة لوكيع ٢/.

قال الشيخ: والذي يظهر أن الآثار في القول الأول أقوى وأكثر وأثبت متقدم عليها يضاف إلى ذلك أن القول الأول قال به الجمهور حتى الإمام أحمد قال به في أحد قوليه.

مثال:

أبوان ماتا في حادث غرقاً وعمي علينا موتهم وترك الأب أباً وأماً وتركت الأم أباً وأماً وترك الابن ابناً.

الحل على قول الجمهور.

(١) مات الأب وترك:

٦

أب ... ١/٦ ... ١

أم ... ١/٦ ... ١

ابن ابن ... ع ... ٤

(٢) ماتت الأم وتركت:

٦

أب ... ١/٦ ... ١

أم ... ١/٦ ... ١

ابن ابن ... ع ... ٤

(٣) مات الابن وترك:

٢ × ٦ ... ١٢

ابن ع ... ٤ ... ٨

جدة ١/٦ ... ١ ... ١

جدة ١/٦ ... ١ ... ١

جد ١/٦ ... ١ ... ٢

الحل على قول الإمام أحمد

(أ) على تقدير سبق الأب في الموت:

١٢/٢٤ ... ٦/٦ ... ٢ × ... ٦ ... ١٣/١٢ ... ٢٨٨

أب ... ت

أم ... زوجه ... ١/٨ ... ٣ ... ت

ابن ... ابن ... ع ... ١٣ ... ت

أب ... ١/٦ ... ٤ ... جد ... ١/٦ ... ١ ... ٢ ... ٧٤

أم ... ١/٦ ... ٤ ... جدة ... ١ ... ١ ... ١ ... ٦١

أب ... ١/٦ ... ١ ... ١/٦ ... ١ ... ٦

أم ... ١/٦ ... ١ ... جدة ... ١/٦ ... ١ ... ١ ... ١٩

ابن ابن ... ع ... ٤ ... ابن ... ع ... ٤ ... ٨ ... ١٢٨

١٢/١٢ ... ٦/٦ ... ٢ × ... ٦ ... ٥/١٢ ... ١٤٤

أم ... ت

أب ... زوج ... ١/٤ ... ٣ ... ت

ابن ... ابن ... ع ... ٥ ... ت ... -

أب ... ١/٦ ... ٢ ... ٢٤

أم ... ١/٦ ... ٢ ... جدة ... ٢٩