اختلاف المذاهب الأربعة في هذه المسألة بينما على اختلاف الصحابة الكرام بناءً على الحجج المتقدمة وهي هل يقيد الإطلاق في قول الله تعالى "وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض" والأحاديث التي نصت على أن من ترك بالأنلوزيته وأقاربه وأرحامه، هل تعتبر منصوص المواريث المحددة للورثة أنصباء مقدره، أو يعمل بكليهما ويقدم فإذا بقي شيء لا تخرج عن حكم المطلق.
فتقدم معنا أن أبا حنيفة وأحمد أعملا النصوص كلها وقالوا نعمل بالتقيد إذا اجتمع أولوا الأرحام والورثة، فإذا بقي شيء فعمل بالأخلاق مع التقيد.
والإمام الشافعي ومالك قالا هذه النصوص قيدت ذلك الأخلاق وإن بقي شيء يرد إلى بيت المال.
أقوال الصحابة:
ذهب على القول بالرد جم غفير من الصحابة والتابعين:
(١) على بن أبى طالب:
ثبت ذلك عنه بطرق متعددة متعاضرة كما في منصور ١/٦٠ حتى ٢/٨ وعبد الرازق ١٠/٢٨٦ هـ ك ٦/٢٤٤ عن الشعبي قال: كان على يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث ولفظ (هـ ك)(بحصة ما ورث) غير المرأة والزوج ولفظ (منى)(على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج) .
وثبت في منصور شيبة ١١/٢٧٥، ٢٧٧ عن التخعى قال:
كان على يرد على جميع الورثة إلا الزوج والمرأة.
ونقل هذا ابن أبي شيبه وعبد الرازق نحوه عن منصور.
- وثبت عن الإمام الباقي محمد بن على في شيبه.
أن علياً كان يرد على ذوى السهام من ذوى الأرحام (فخرج الزوجان)
وثبت في (مي) عن ابن عباس: أن قوماً اختصموا إلى على في ولد المتلاعنين، فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه فقال علي: إن أباه قد كان تبرأ منه فليس لكم من ميراثه شيء، فقضي بميراثه لأمه وجعلها عصبة له.
(٢) عبد الله بن مسعود: (وفي قوله تفصيل لم يعمل به) .