ثبت في منصور هـ ك منى عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث غير أنه لم يكن يرد على بنت ابن مع ابنه الصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على جدة: لا إلا يكون وارث غيرها ولا على إخوة لأم مع أم شيئاً ولا على الزوج ولا على المرأة.
- وثبت في منصور وعبد الرازق وشيبة عن أبى إسحاق الشبباني قال: قيل للشعبي إن أبا عبيدة (وهو ولد عبد الله بن مسعود) قضي في رجل ترك بنته أو أخته فأعطاها المال كله.
فقال الشعبي: قد كان من هو خير من أبي عبيدة بفعل ذلك أكان ابن مسعود يفعله.
- وثبت هذا النقل عن ابن مسعود من طريق الفحص كما في منصور شيبه قال النخعي: كان عبد الله لا يرد على ستة (بنت ابن مع البنت، أخت لأب مع أخت شقيقته، الحيرة إذ كان معها وارث غيرها، الأخوة لأم مع الأم، والزوج والزوجة) فقلت "أي التخعي" فقلت لعلقمة نرد على الإخوة لأم مع الجدة فقال علقمة: إن شئت.
- وثبت في نتي عن التخعي عن عبد الله أنه قال في ابنه وابنته بنت التصنف والسدس وما بقي فردَّ على البنت.
- وفي منصور عن النخعي قال: قال عبد الله: الأم عصيبة من لا عصب له، والأخت عصبة من لا عصبة له (والمراد بالعصبة هنا أنها تأخذنا بأخذه العصبة) .
- وثبت في منصور وفي وشيبة عن علقمة قال:
ورث ابن مسعود الأخوة من الأم الثلث وورث بقية المال للأم وقال الأم عصبة من لا عصبة له.
وثبت هذا القضاء لعبد الله ابن مسعود في شيبة من طريق التخصي عن مسروق.
(٣)(٤) ابن عمر وانب عباس:
ثبت في مني ٢/٣٦٤ من طريق نافع عن ابن عمر قال: إذا تلاعنا فوق بينهما ولم يجتمعا ودعي الولد لأبنه فيقال أن فلانة وهى عصبة يرثها وترثه ومن دعاه لزنية جلد. وثبت عن ابن عباس بنحوه وهذا القول قال به سر التابعين.
(١) الإمام الشعبي كما في منى ٢/٣٦١ قال الشعبي في رجل مات وزك ابنته لا يعلم له وارث غيرها قال لها المال كله.