وقد كان كثير من السلف يتوقف فى مسألة الجد والإخوة.
ومن جملة من كان يتوقف شريح وهو من القضاة وما قضى فى مسألة فيها جد وأخوات ثبت فى عبد الرازق شيبة عن شريح قال لا أقول فى الجد شيئاً ولما سأل عن إمرأة ماتت وتركت أماً وزوجاً وأخاً شقيقاً أو لأب فقال شريح للأم الثلث وللزوج النصف وأما الجد الأخ الشقيق لا أقول فيها ثم أعادوا فقال الأم لها الثلث والزوج له النصف فأعاد عليه أبو اسحاق السبيعى قال ودخلت عليه مراراً وعنده عامر الشعبى وإبراهيم النخفي وعبد الرحمن بن مسعود فأعدت له المسألة فقال للبعل الشطر وللأم الثلث وتوقف ثم قال ووافقه من كان معه ما جاء أحد بفرضة أعطل بفريضة جئت بها.
قال فأتيت عبيدة السلماني ومعه الحارث الأعور فقال إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود (الذى كان عليه وتركه) فقال للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللجد السدس وللأخ الباقي.
زوج ... ١/٢ ... ٣
أم ... ١/٣ب ... ١
جد ... ١/٦ ... ١
أخ ش ... ع ... ١
وهذا القضاء شاذ كما قال بن رجب فى جامع العلوم والحكم ولم يقل به أحد من المذاهب الأربعة إلا أبو يوسف.
حجج من ورثوا الإخوة مع الجد وهو المبحث الثانى:-
وهى عشرة حجج كما يلى:-
١- قالوا أن الإخوة الأشقاء أو لأب من ذكوره وإناث ثبت إرثهم بالنص والإجماع فلا ينبغي حجبهم بأمر مختلف فيه.
وقد ذكر هذا ابن قدامة فى المغنى صـ٧ صـ ٦٥.
٢- الإخوة يستون مع الجد فى سبب الاستحقاق فينبغي أن يتساووا فى الإرث، ووجه الإستواء فى سبب استحقاق الإرث أن يكون كلامامه الإخوة والجد يدلى بالأب فما ينبغي أن يقدم واحد ويمنع الآخر.
ولا تنقص قرابة البنوة من قرابة الأبوة إن لم تكن أقوى منها فالأخ ابن الأب والجد أبو الأب، فإذا لم تزد قرابة الأخ على قرابة الجد من أقل تكون مساوية لها.