٣- إن الأخ الذى يدلي بأب يعتبر ولداً للأب وهو يدلي به فما ينبغي أن يسقطه الجد أبدأ، لأن أم الأب لا تسقط بالجد بالاتفاق، فالجدة أدلت بأب فما حجبت فكذلك الإخوة يدلون بالأب فلا ينبغي أن يسقطهم الجد، كما فى العذب الفائض صـ ١ صـ ١٠٧.
٤- إن الأخت التى تدلي بأب فرضها النصف اذا انفردت فحالها كحال البنت وإذا تعددت أختان فأكثر ففرضهن الثلثان، فإذا كان الأمر كذلك فما ينبغي للجد أن يسقط الأخوات كما أنه لا يسقط البنات وقد أشار إلى ذلك الحافظ فى صـ ٢ صـ ٢٣.
٥- إن الاخ بعصب أخته كالابن بخلاف الجد فلا يعصب الجد الجدة أبداً، فهذا دليل على قوة قرابة الأخ على قرابة الجد.
٦- الأخوة والأخوات يرثون كالأولاد من بنين وبنات فرضاً وعضوية بخلاف الجد، فالجد لا يعصب الجدة وليس حاله كحال الإخوة فى ذلك فالإخوة والأخوات ينزلون منزلة الأولاد فى الفرص والتعصب وليس ذلك للجد فلا ينبغي أن يحجبوا بالجد.
٧- إن الأخ الذى يدلي بأب يقوم مقام الولد فى حجب الأم من الثلث إلى السدس وليس كذلك الجد فلا يسقطها ولا ينزلها من الثلث إلى السدس، وهذا يدل على قرابة الإخوة وعلى قرابة الجد. وهذا القول أشار إليه الحافظ فى المكان المقدم.
٨- فرع الأخ “ابن الأخ “يسقط فرع الجد وهو العم وقوة الفرع تدل على قوة الأصل ذكر هذا صاحب العذب.
٩- الأخ ابن أبى الميت والجد أبو ابيه والبنوة أقوى من الأبوة باتفاق الفرضين بدليل أن الابن مهما نزل يحجب عضوية الأب.
١٠- المثال الذى وضح به حال الإخوة مع الجد فى قول زيد وعلي يقرر هذا القول وإن قرابة الأخ لأخيه إن لم تقدم على قرابة الجد فلا أقل من أن تساويها.
المبحث الثالث: كيفية توريث الإخوة مع الجد:
حسبما استقر عليه مذهب الجمهور (المالكية – والشافعية - والحنابلة) وهو مذهب زيد رضى الله عنه.