الحاله الأولى:- أن يكون الإخوة صنفاً واحداً أى أشقاء أو لأب (ذكور أو إناثاً أو مختلطين) فلهذه الحالة حالتان أيضا وهما:-
الحاله الاولى: ألا يكون معهم صاحب فرض.
الحاله الثانية: أن يكون معهم صاحب فرض.
الحاله الثانية:- أن يكون الإخوة متعددين أشقاء أو لأب ولهذه الحالة حالتان أيضاً:-
الحالة الاولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض.
الحالة الثانية: أن يكون معهم صاحب فرض.
الحالة الاولى: أن يكون الإخوة صنفاً واحد وليس معهم صاحب فرض فالجد له الأحظ من أمرين وهما (ثلث كل المال أو المقاسمة) وهذان الأمران لهما ثلاثة أحوال على التفصيل:-
أ- المقاسمة تكون خيراً وأحظ للجد من الثلث إذا كان الإخوة أقل من مثلية ففى ذلك خمس صور المقاسمة أحظ للجد وهى:
أن يكون مع الجد (أقل من مثلى الجد) .
١- أخت
٢- أختان
٣- ثلاثة أخوات
٤- أخ
٥- أخ وأخت
ب- تستوى المقاسمى مع الثلث إذا كان الإخوة مثلية وذلك فى ثلاث صور.
١- جد وأربع أخوات.
٢- جد وأخوان.
٣- أخ وأختان.
وهل يخير عن نصيب الجد فى هذه الحالة بالفرضية أو المقاسمة أو يخير الإنسان فذهب أكثر الفرضين بالفرضية أى له الثلث فرضاً والسبب فى ذلك لأن فرض الثلث ثبت لمن له ولادة فالأم تأخدة فى بعض صورها والجد يأخد فى بعض صوره.
وقيل نقول بالمقاسمة وقيل يخير الإنسان بين الأمرين ولكن اذا قيل بأحد الأمور الثلاثة يترتيب على ذلك أمران:-
الأمر الاول:-
على القول بالمقاسمة لا يوجد تصحيح بالمسألة، واذا قيل إن المسألة أصلها ثلاثة سوف تصحح ببعض الصور فى غير صورة وهى الصورة الثانية ماعدا تلك الصور تصحيح.
والذى يترتب إذا عبرنا فقلنا له ١/٣ كل المال فرضاً أو المقاسمة يختلف عن طريق الأصل والتصحيح ولا يترتب علية أثر.
الأمر الثاني:-