أولاً: أصول المسائل فى الفرائض.
لهذة المسألة اجتماع واتفاق واختلاف وافتراق.
أما الأول:- وهو الاجتماع والاتفاق فيكون فى الأصول السبعة فلا خلاف بين الفرضين فى أنها أصول، بل لا يوجد أصل سواها مطلقاً عنه من لم يرثوا الأخوة مع الجد وهى:-
(٢٤،١٢،٨،٦،٤،٣،٢)
المحل الثاني: وهو الاختلاف والاختراق فى أصلين وهما:-
(٣٦، ١٨) على القول بتوريث الإخوة مع الجد
القول الأول: فذهب جمهور القائلين بتوريث الإخوة مع الجد إلى عدم اعتبار هذين أصلين وجعلوها مصحيين، وحجتهم فى ذلك أمران:-
أولهما:
قالوا مدار الأصول على الفرض المقدرة المذكورة فى كتاب الله وسنة رسوله، وبالنظر إلى الفروض المقدرة فى كتاب الله وهى ستة، لا يمكن أن يخرج معنا (٣٦، ١٨)
الثانى:
قالوا أن الأصل لا يختلف فيه ويكفي فى عدم اعتبار هذين العددين أصلين لاختلاف العلماء فيهما والأصل لا خلاف فيه، فالقول إذاً بأنهما مصححان أقوى وأحظ وأسد وأضبط.
والقول الثانى: قيل هما اختلاف وعزى هذا القول إلى المحققين من المتأصلين قالوا إن العددين (١٨، ٣٦) أصلان واعتبروا هذا القول بأمرين اثنين أيضاً وهما:-
الأول:- قالوا اتفق العلماء على أن أصل كل مسألة هو أقل عدد يخرج منه فروض المسألة بلا كسر وأقل عددين عندنا فى هاتين المسألتين هما (١٨، ٣٦) فينبغة أن يكونا هذين العددين اختلاف.
الثانى:- قالوا لا يجوز أن نعتبر هذين مصححين لأن التصحيح يكون عندما تنكسر السهام على الرؤوس.
فائدة مهمة:- تلزم لاستخراج الأصول والتصحيح فى المسائل الفرضية قال علمائنا الكرام:-
الصلة بين الأعداد مختصرة بين أمور أربعة أو نسب الأربعة وكل عددين فرضنا لابد أن تكون بينهم نسبة من نسب أربعة وهى:-
١- التماثل: فمعناه فى اللغة التشابة فى الصور ويراد به عند علماء الحساب تساوي الأعدادات الكمية ويقال للعددين المتماثلين متساويان مثل (٢، ٢) ، (٣، ٣) .