وفى الز يلعى عن النهاية ما فضل عن أحد الزوجيين يرد علية وكذا البنت والابن من الرضاعة يصرف اليها.
وقال فى المستهدف للغر الى والفتوى اليوم بالرد على الزوجين وهو قول المتأخرين من علمائنا.
وقال الجداوى: الفتوى اليوم بالرد على الزوجين
وقال المحقق أحمد بن يحىى بت سعد التفتازانى: اننى كثير من الشايخ بالرد عليهما إذا لم يكن من الاقارب سواهما لفساد الامام وظلم الخكام فى هذة الايام، بل يفتى بثوريث بنات المعتق وذوى الارحام المعنق وكذا قال الهروى.
وقد نقل من بعض أصحاب الشافعى انهم يفتون بتوريث ذوى الارحام لهذا المعنى.
وقال الشارح فى الرد المنتقى من كتاب االاولاد: قلت ولاكن بلغنى انهم لا يفتون بذلك فتنية، أقول (أى ابن عابدين) ولم نسمع ايضاً فى زماننا من افتى بشئ وذلك لمخالفتة فليتأمل.
ولكن لانخفى أن الموت موضوعة بنقل ماهو المذهب، وهل المسألة مما أفتى به المتأرون على خلاف أصل المذهب للعلة المذكورة كما أفتوا بنظير ذلك فى مسألة الاستئجار على تعليم القران مخالفين لاصل المذهب (الحنفى) والمتأخرون قالوا يجوز وسائر كتب الحنيفة يقولون وعلية الفتوى والمتأجرون قالوا بالجواز وعلية الفتوى لظهور التوانى وعدم الرغبة فى عمل الخير لخشية ضياع القران ولذلك نظائر ايضاً وحيث ذكر الشراح الافتاء فى مسألتنا فليعمل به لاسيما فى مثل زماننا فإنة انما يأخدة من يسمى وكيل ميت المال ويصرفة على نفسة وخدمة ولا يصل منه الى بيت المال شئ.
وقد نقل الحنفية هذا عن سيدما عثمان انه رد على الزوجين ابن عابدين ٦ / ٧٨٧ قال الشيخ: وقد وقفت على كتب الاثر فما وجدته.
وقال فى الاختيار ٥ / ٩٩: هذا وهم من الراوى فإنة انما صح عن عثمان إنة رد على الزوج ثم أول فعلة فقالوا أن الزوج كان ابن عم للزوجة فورثة بطريق الفرض وهو النصف ثم رد علية الباقى لانة عصبة فوهم من نقل هذا، أما الزوجة فلم ينقل عن أحد الرد عليها،