للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

" انما يستحق الرد بالرحم ولا رحم ٍللزوجين من حيث الزوجية وميراثها ثبت على خلاف القياس نصاً يقتصر على مورد النصى ولا نص فى الزيادة على فرضها ولما كان ادخال النقص عليها فى نصيبها مثلاً للقياس الثانى لاردتها قبل به ولم يقل بارد لعدم الدليل، تظر الفروض وحصص الحق.

رابعاً: تفريق المالكية والشافعية بين انتظام بيت المال وعدم انتظامة غير سديد لان سبب الرد الرحم والقرابة وليس لانتظام بيت المال دخل فى ذلك سواء انتظم انتظم أم لم ينتظم.

لكن يمكن أن يقول المالكية والشافعية: المال مصروف الى القرابات أو الى بيت المال فإذا تعزر أحدهما تعين الاخر ولذلك ذهب بعض العلماء عند فسا بيت المال إلى التصدق بالمال عن المسلمين لاعن الميت كما فى حاشية الدسوقى ٤ / ٤١٦ ننقل عن ابن القاسم قال " والقياس صرفة فى مصاريف بيت المال إن أمكن وإن كان ذوو أرحم الميت من جملة مصاريف بيت المال فهو أولى.

وقال ابن هزى الكلبى فى القوانين الفقهية / ٢٥٤ قال " حكى عن ابن الاقاسم أن من مات ولا وارث له تصرف بما له إلا أن يكون الامام كعمر بن عبد العزيز.

خامساً: قد يستدل بإنتظام بيت المال وعدم انتظامة على الرد على الزجين فحين انتظم بيت المال لايرد عليهما وهذا بإتفاق المذاهب الاربعة.

وحيث لم بنتظم بيت المال يرد على أحد الزوجين بثلاثة ثيود: -

١) لا يوجد عاصب

٢) ولم تيتغرق الفروض التركة.

٣) والا يوجد ذو رحم.

لانه صار فى العصور النتأخرة مال صرف مافى بيت المال الى خلال فإما أن يستولى علية الازوال أو وكيل بيت المال أو يتفق فى المعاصى.

قال فى حاشية رد المختار على الرد المختار لابن عابدين ٦ / ٧٨٨ يقول الشارح " (قلت وفى الاشباه أنة يرد على الزوجين فى زماننا لفساد بيت المال وقد قدمناه فى الاولاد) قال ابن عابدين فى تعليقة قولة وفى الاشباه قال فى الكنية (من كتب الحنيفة) ويفتى بالرد على الزوجين فى زماننا لفساد بيت المال.