٤. مد يعلى المجمع ٤ / ٢٧٧ عن انس وفى الاسناد أعين قال الهيثنى ذكرة ابن حاتم فى الجرح والتعديل ولم يجرحة ولم يوقفة وبقية رجالة ثقات والحديث يتقوى بالاحاديث الثلاثة لمتقدمة، عن انس بمعنى الحديث المتقدم.
٢. مد والاربعة وقال الترمزى حسن غريب وكم هـ ك ٦ / ٢٤٠ جامع الاخوال ٩ / ٦١٤ عن دائلة الاسقع أن النبى " قال تجوز المرأة ثلاثة حواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لا متت علية ".
فقول النبى (تجوز) على الولد الذى لا تمت علية وهو ولدهل وهى أمة وهى لها الثلث ينص القران فكأن المرأة تأخد كل المال قرضاً ورداً.
٣. مد والسته وط فى جامع الاصول ١١ / ٦٢٩ والطاحاوى فى الشرح هـ ك دلس الجارد فى المنتقى عن سعد بن ابى وقاص عندما جاءة النبى يزودة وقد أشتد به وجعه فقال يارسول الله لا يرثنى الا ابنه وقد نزل بى الوجع ماترى فهل أوصى بنصف مالى فقال كثير.... الحديث محل الشاهد (ولا يرثنى الا ابنه) كأنة يقول أن عندى ابنه واحدة وستأخد كل المال والنبى أقرة على ذلك.
ثالثاً: قواعد الفراشض تويد القول بالرد:
وذلك من وجهين: -
١- سبب الارث القرابة فهو أقوى الاسباب فاذا وجدت فما ينبغى أن يصرف المال إلى غيرة قال تعالى (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) .
٢- قياساً على القول فالغنم بالغرم فكما أن البنت تتضرر اذا كان أصحاب الفروض فينبغى أن تغنم إذا إنفردت.
فإن فيل: هذا الاستقلال مردود بالزوجين فهما يغرمان فى العول ولا يغنمان فى الرد فالجواب: كما قرر الامام الصحطاوى ٤ / ٣٩٤ ونقل عنة ذلك الامام ابن عابدين فى رد المختار ٦ / ٧٨٧ ونقلة الشيخ محمد نجيب خياط فى شرحة على السراجية / ١٢٢ ونص الجواب: -