وقال فى حاشية الدسوقى: ذكر الشيخ سلمان البحيرى فى شرح الارشاد عن عيوب المسائل أتفاق شيوخ المذهب بعد سـ ٢٠٠ هـ على توريث ذوى الارحام والرد على ذوى السهام لعدم انتظام المال.
أدله القول بالرد: -
أولاً: القران الكريم دل على القول بالرد قال تعالى " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين".
قال ابن قدامة فى المغنى ٧ / ٤٧: وهؤلاء من ذوى الارحام وقد ترحموا بالقرب الى الميت فيكونون أولى من بيت المال لانه لسائر المسلمين وذو الرحم حق من الاجانب عملاً بالنص.
ولا يقال إن الله يبين ميراث ذوى الارحام والقرابات فينبغة الا تزيد على ما فرض الله لهم وأن نفيد ذلك الاطلاق مما حدد فى ايات المواريث لا يقال هذا لان مابين لهم (لذوى الارحام والقربات) يأخذونة حسب ما قسمة الله لهم عند اجتماعهم فإذا زاذ شئ يرد عليهم بمقدار فى وضهم فهم أحق به من غيرهم وفى هذا إعمال للنصوص بأسرها – بالنصوص المقيدة والمطلقة – فالنصوص المقيدة بفروض محددة لا تنفى الزيادة على تلك الفروض لسبب اخر.
ثانياً: السنة: -
دلت على القول بالرد مطلقاً انتظم بيت المال أولم ينتظر:
١. أمد خ م ف جه عن ابى هريرة أن النبى قال " أنا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن ترك ديناً فعلى قضاءة ومن ترك مالاً فهو لورثتة ".
الدلاله من الحديث: فمن ترك مالاً فانبى لا يأخد منه شيئاً ولا يضع شيئاً نت ماله فى بيت المال إذا كان له ورثة، فإذا مات وترك ميتاً أو أختاً أو جدة تاخد كل المال من أولة إلى أخرة لان النبى قال (ومن ترك مالاً فهو لورثتة) ولم يقل لاصحاب الفروض فروضهم والباقى لبيت المال وبيت المال فى عهدة صلى الله علية وسلم فى غاية نتظام ويفعل هذا ولى الامر بعد.
٢. وهذا الحديث ثابت عن عدد من الصحابة رواه مد د ن جه حب هك عن جابر.
٣. ورواة مد جه د حب والغماوى فى شرح معانى الاثار ومنصور وهـ ك عن المقدام بن معد بكر.