٢- وثبت عن الامام الباقى محمد بن على فى شيبة: أن علياً كان يرد على ذوى الساهم من ذوى الارحام (فخرج الزوجان) .
٣- وثبت فى (مى) عن ابن عباس: أن قوماً اختصموا الى على فى ولد المتلاعنين، فجاء عصيبة ابية يطلبون ميراثة فاقل على " ان اباه قد كان تبرأ منه فليس لكم من ميراثة شئ، فقضى بميراثة لامة وجعلها عصبة له.
٤- عبد الله بن مسعود (وفى قوله تفضيل لم يعمل به) ثبت فى منصور هـ ك مى عن الشعبى قال: كان ابن مسعود يرد على كل وارث الفضل بحساب ماورث بغير انه لم يكن يرد على بنت ابن مع ابمه الصلب ولا على أخت لاب مع أخت لاب وأم ولا على جده الا ألا يكون وارث غيرها ولا على إخوة لام مع أم شيئاً ولا على الزوج ولا على المرأة.
٥- وثبت فى منصور وعبد الرازق وشيبة عن ابى اسحاق الشيبانى قال: قيل للشهبى إن ابا عبيدة (وهو ولد عبد الله بن مسعود) قضى فى رجل ترك بنته أو أختة فأعطاها المال كلة فقال الشعبى: قد كان من هو خير من ابى عبيدة بفعل ذلك، كان ابن مسعود يفعلة.
٦- وثبت هذا النقل عن ابن مسعود من طريق النخفى كما فى منصور شيب قال النخفى: كان عبد الله لايرد على سنه (بنت ابن مع البت، أخت لاب مع أخت شقيقة، الحيرة اذا كان معها وارث غيرها، الاخوة لام مع الام، والزوج والوجة) فقلت (أى التخفى) فقلت لعلقمة ترد على الاخوة لام مع الجدة فقال علقمة: إن شئت.
٧- وثبت فى مى عن التخفى عن عبد الله انع قال فى ابنه وابنتة بنت النصف والسدس وما بقى فرد على البنت.
٨- وفى منصور عن النخفى قال: قال عبد الله: الام عصبة من لاعصبة له، والاخت عصبة من لاعصبة له (والمراد بالعصية هنا انها تأخد ما يأخدة العصبه) .
٩- وثبت فى منصور ومى وشيبة عن عقلمة قال: ورث ابن مسعود الاخوة من الام الثلث وورث بقية المال للام وقال الام عصبة من لاعصبة له.
وثبت هذا القضاء لعبد الله ابن مسعود فى شيبة من طريق التخفى عن مسروق.