ثبت فى مى ٢ / ٣٦٤ من طريق نافع عن ابن عمر قال: إذا ثلاعنا فرق بينهما ولم يجمعنا رد مى الولد لابنة فقال ابن قلانة وهى عصبتة يرثها وترثة ومن دعاه لزنية جلد، وثبت عن ابن عباس ينجوة وهذا القول قال به التابعين: -
١) الامام الشعبى كما فى مى ٢ / ٣٦١ قال الشعبى فى رجل مات وترك ابنته لايعلم له وارث غيرها قال لها المال كله.
٢) ٣) سفيان التورى وعبد الله بن عبيد بن عمير كما فى مى قال عبد الله بن عبيد كتبت الى أخ لى من بنى زريق أسأله لمن قضى رسول الله فى ابن الملا عنه فكتب الى هى بمنزله أمه وابية قال سيفان المال كله للام هى بمنزلة ابية وامه.
٤) الحسن البصرى كما فى مى قال الحسن: ترثة امه (اى ابن الملاعنة) .
٥) ٦) مكحول وعن عطاء فى (مى) .
القول الثانى:
لا يعى الوارث أكثر مما فرض له ويرد الباقى إلى بيت المال فكما يتكفل بيت المال بالمسلمين يعود الية ما فضل من الوارثين ذهب إلى هذا القول من الصحابة.
١- ابو بكر الصديق:
ثبت فى شيبة ١١ / ٢٧٧ من الشعبى قال: أستشهد سالم مولى اى حذيفة ماعطى ابو بكر ابنته النصف وأعطى النصف الثانى فى سبيل الله عز وجل (أى يثبت المال) .
٢- زيد بن ثابت:
ثبت فى منصور وعبد الزارق من عدة طرق متعددة معنى الشعبى قال ما رد زيد على زوى القرابات شئ قط.
٣- وفى منصور وعبد الرازق هـ ك من طريق الشعبى عن خارجة ابن زيد بن ثابت قال " رأيت ابى يرد فضول المال عن الفرائض على بيت المال ولا يرد وارث شيئاً.
٤- وفى رواية قال خارجة: كان ابى يعطى أهل الفرائض فرتئضهم ويجعل مابقى فى بيت المال.
٥- وفى نى عن سعيج بن الحسب عن زيد قال فى ميراث ابن الملاعنة لامه الثلث والثلثات لبيت المال.
٦- وفى هـ ك من طريق المقبرة عن أصحابه قال: كان زيد اذا لم يجد أحداً من هؤلاء (يعنى العصبة) لم يرد على ذى سهم ولكن يرد على الموالى فإن لم يكن موالى فعلى بيت المال.