وقال زيد: لامة الثلث ولاخية السدس وما بقى قلبيت المال.
٤- وروى مى ٢٥ / ٣٦٢ عن قنادة أن علياً وابن مسعود قالا فى ابن الملاعنة ترك جدتة واخوتة لامة للجدة الثلث وللاخوة لام الثلثات (باعتبار الرد) .
٥- وقال زيد للجدة السدس وللاخوة لام الثلث وما بقى فلبيت المال.
كيفية توريث الورثة على القول بالرد:
الورثة الذين سيرد عليهمإما ان يكون معهم أحد الزوجين اولا ولكل حاله ثلاث أحوال:
الحاله الاولى: اذا لم يكن معهم أحد الزوجين قلهم لثلاث حالات،
... الحالة الاولى:
... ... اذا كان الوارث المردود علية فردا واحداً فلة كل المال فرضاً ورداً.
... الحاله الثانية:
... ... ان يكون الورثة المردود عليهم صنفاً واحداً متعدداً كجدين كخمس بنات، كأربع أخوات لام فسألتهم من عدد رؤوسهم والمال بينهم بالسوية كأمهم عصبة.
الحاله الثالثة:
... أن يكون الورثة المردود عليهم أصنافاً متعددين مختلفين وفروضهم مختلفة فلا يمكن أن يزيدوا على ثلاثة لامهم لو حصلت الزيادة على ثلاثة أصناف فالمسألة بين أمرين اثنين ولابد إما عادلة وإما عائل.
قال ابن عابدين ٦ / ٧٨٨ الدليل على هذا الاستقارء لا يوجد مسأله فيها اربع أصناف مختلفين يرثون قرضاً والمسأله يصبح فيها اذن حتى يكون فى المسأله رج اما يكون الورثة صنفين او ثلاثة.
- لايمكن أن يحصل رد الا فى أصل واحد من أصول المسائل وهو أصل (سته) فقط ووجه ذلك: -
أن أصل (٢) و (٣) لايجتمع فيهما أكثر من صنفين والقروض الواقعة فيها (١⁄٢، ١⁄٢) ، (١/٣، ١/٣) .
وأما الاصول (٤) ، (٨) ، (١٢) ، (٢٤) فلا يمكن أن ترد فى هذة الحالة مطلقاً لان الاصول لا يمكن أن تكون الا اذا أوجد أحد الزوجين وأما اصل (١٨) ، (٣٦) على القول بأنهما أصلات لا مصحان لا يمكن أن يقع فيها الرد ابداً لوجود عاصب فيها لانها لايوجد الا مع عصبة وهى الجد والاخوة.
وعلية تيقت ان يكون الرد فا اصل واحد من هذه الاصول التسعه وهو اصل (٦) .
قال صاحب العزب ٢ ٤: