للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكان أصل (٦) محلاً للرد عند اجتماع أصناف متعددين لان الفروض كلها موجودة فية الا الربع والثمن لانها لايكونان تفيد الزوجين فاتحصر الرد فى الصنفين والتلاثة فى أصل (٦) .

كيفية الحل بى الحالة الثالثة:

١- أن تجمع فروضهم من هذا الاصل فما إجتمع فهو أصل مسألتهم وأصول مسائلهم لاتخرج عن اربعة أصول وهى (٢، ٣، ٤، ٥) ولا تريد على ذلك فلو زادت (١/٦) لزاد المال وصارت المسأله عادله ثم بعد الفسمة ننظر بين كل فريق وسهامة ولا يخل الحال من ثلاث أحوال: -

الحاله الاول: أنقسم السهام على الرؤوس

الحاله الثانية: أن يحصل موافقة بين السهام والرؤوس

الحاله الثاثلة: أن يحصل مباينة بين السهام والرؤوس

مثال على الحاله الاولى:

... ... ... ... مثال على أصل (٢)

... ... ... ... ... ٢/٦

... جد ... ... ١/٦ ... ... ١

... أخ لام ... ... ١/٦ ... ... ١

... ... ... ... ... ٢/٦ ... ٤

... جدتين ... ... ١/٦ ... ... ١ ... ٢

... أخ لام ... ... ١/٦ ... ... ١ ... ٢

مثال على أصل (٣)

... ... ... ... ٣/٦

أم ... ... ١/٣ ... ... ٢

أخت لام ... ١/٦ ... ... ١

... ... ... ... ... ٦ ... ١٢

... أم ... ... ١/٣ ... ... ٢ ... ٨

... أخت لام ... ١/٦ ... ... ١ ... ٤

مثال على أصل (٤)

... ... ... ... ... ٤/٦

... أحت ش ... ١/٢ ... ... ٣

... أخت لاب ... ١/٦ ... ... ١

مثال على أصل (٥)

... ... ... ... ... ... ٥/٦

... ... بنت ... ... ١/٢ ... ... ٣

... ... بنت ابن ... ... ١/٦ ... ... ١

أم ... ... ١/٦ ... ... ١

أخ لام ... ... م ... ... ٠

الحاله الثانية: (إن كان مع اصحاب الرد أحد الزوجين) فأعطى صاحب الزوجية فرضة كاملاً وهو (١⁄٢. ١⁄٤، ١/٨) وما بقى فهو لمن يرد عليهم وحالاتهم ثلاثة: -

الحاله الاولى: - أن يوجد مع أصحاب الزوجين فرد واحد ممكن يرد عليهم قلة مابقى.

... ... ... ... ... ٢

زوج ... ... ١/٢ ... ... ١

أم ... ... ب ... ... ١ (لها الباقى فرضاً ورداً)

الحاله الثانية: -

أن يكون من يرد عليهم صنفاً واحد، قكذلك لهم كابقى والهم كحال العصبة.

... ... ... ٥X٤ ... ... =٢٠

زوجه ... ... ١/٤ ... ١ ... ... ٥

٥أخوة لام ... ب ... ٣ ... ... ١٥ = ٣

الحاله الثالثة: اذا كان المردود عليهم مع أحد الزوجين أصنافاً متعددين فلهم الباقى، لكن نجعل لهم مسأله أخرى لت تخرج عن أصل (٦) ولا يزيد من يرد عليهم على ثلاثة أصناف وأصول مسأئلهم (٢، ٣، ٤، ٥) لاتخرج عن هذا،