سأذكر آية واحدة وأربعة أحاديث فقط فى بيان علم الفقه وأتبعها ببعض الآثار عن أئمتنا الأخيار الأبرار
سؤال فى تعريف علم الفقه من أحد طلبة العلم؟
العلم بالأحكام الشرعية يا إخوتى الكرام لما قلنا التى طريقها الاجتهاد واضح هذا التى طريقها الاجتهاد ما دام طريقها الاجتهاد وللعقل فيها مجال هى أحكام عملية واضح هذا يعنى عندما تقول العلم بالأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد فقولك طريقها الاجتهاد لا دخل للإجتهاد فى أمور العقائد يعنى عندما ذُكر فى التعريف طريقها الاجتهاد أغنى عن ذكر العملية ,لا بد الأحكام العملية أن تدخل فيها أمور الاجتهاد يعنى هنا الاجتهاد لا بد منه لكن يعنى إذا ما ذكر العملية يعنى كلمة الاجتهاد تغنى فإذا ذكرت زيادة فى الإيضاح لأنه لو قال العلم بالأحكام العملية فقط دون أن يقول التى طريقها الاجتهاد دخلت معك الأخلاق والآداب وأيضا لا مجال للاجتهاد فيها إنما هنا أحكام شرعية ما بين راجح ومرجوح وتقديم أما بعد ذلك هناك أخلاق وآداب متفق عليها لذلك لا تدخل حتى فى دائرة النسخ