يتكلم على سؤر الهرة وأنه طاهر لوشربت من الأناء لا يتنجس يقولون كما قلت الحنفية وسائر المذاهب كذلك
سقط حكم النجاسة اتفاقا السؤر يتبع اللحم وإذا كان اللحم نجسا فالسؤر نجس
سقط حكم النجاسة اتفاقا لمَ؟
قال بعلة الطواف المنصوصة إنها ليست بنجس لمَ؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات بعلة الطواف المنصوصة قال لأنها تدخل المضايق يعنى من الأماكن الضيقة من نافذة من كُوة من جحر مِن مِن تدخل إلى بيتك من غير اختيارك من السطح تتسلق لأنها تدخل المضايق ولازمه شدة المخالطة, يلزم إذا كانت تدخل بغير اختيارك إنها ستخالطنا مخالطة شديدة بغير اختيارنا بحيث يتعذر صون الأوانى عنها انتهى هذا الآن ما يتعلق بالهرة خذ لسحب الحكم على بعد ذلك أسآر كثيرة عنى لوجود هذه العلة فيها وهى الطواف قال وفى ومعناها سواكن البيوت للعلة المذكورة من فأرة وغيرها كل ما يشق بعد ذلك الاحتراز منه ويخالطنا من غير اختيارنا له هذا الحكم
هذا من الذى كشف عنه؟ أئمتنا الفقهاء مع أن النبى عليه الصلاة والسلام ما نص على سؤر الفأرة وما يشبهها من سواكن البيوت ذكر فقط الهرة وعليه لوشربت الفأرة شرب الجرذان الذى يكون فى البيوت هذا لا ينجس أيضا الماء لمَ؟
لمشقة الاحتراز إنها ليست بنجس سؤرها طاهر مع أن اللحم لا يؤكل واللحم نجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات
اخترت هذا المثال إخوتى الكرام لأننى سأعلق عليه بتعليقين اثنين:
التعليق الأول
جاء بعض المشوشين فى هذا الحين إلى بعض شيوخنا الكرام الطيبين الشيخ محمد الملاح عليه وعلى شيوخنا جميعا والمسلمين رحمات رب العالمين وتُوفى وهو من الشيوخ الصالحين فى بلاد الشام وكان أعلم المشايخ فى المذهب الحنفى جاءه بعض المشوشين وموضوع اتباع السنة أو اتباع المذهب وأنتم تتبعون السنة او تتبعون مذهب أبى حنيفة رضي الله عنه وأرضاه وكما قلت لكم إخوتى الكرام كلام معسول يحبِكونه لكنه فى الحقيقة باطل مردود