للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقول: هذه العلة التي ذكرتها (١) ردها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله [من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت] و [من حلف بغير الله فقد أشرك] (٢) فتعليلك إذن أنت مأجور عليه. وما قصدت بهذا التعليل، ولا بهذا الحكم معارضة النبي علية الصلاة والسلام، ولا إبطال شرعة فإذا كان الأمر كذلك نقف عند حدنا لا يلزم من أن يكون القول بدعة أن يكون القائل مبتدعاً.

ولذلك ـ إخوتي الكرام ـ قلت: إن تأوبل نصوص الصفات بدعة وضلال، ولا نتوقف في هذا، فلو قيل لنا: أن الإمام الننوي ـ علية رحمات ربنا القوي ـ يؤول، هل نجرؤ علي الحكم علية بالبدعة؟ نقف. وكنت ذكرت لكم ما أجابني به شيخنا المبارك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي علية رحمة والله بأننا نجزم ونقطع بأن أولئك ما خاضوا في التأويل إلا لضرورة دعتهم لكنهم أخطأوا. هذا أمر آخر. لكن إنسان يخطيء ويصيب ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي علية صلوات الله وسلامة. لكن بما أنه من أهل الهدي فإن أخطأ فلنطرح هذا الخطأ، ولنستغفر لقائلة، ثم بعد ذلك نأخذ بما يشهد له الدليل وبما يتمشي مع الدليل، هذا المثال الأول فلنكن منه علي بال، (بياض)

أما المثال الثاني:


(١) - قلت: قول شيخنا: العلة التي ذكرتها.. يخاطب هنا الإمام أحمد رحمة الله
(٢) - قلت: الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك] . أخرجه الإمام أحمد في المسند. والإمام الترمذي، والنسائي. وابن ماجه، وأبو داود، والدارمي ورواه الترمذي وابن حبان بلفظ: [فقد كفر وأشرك] للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك.