للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعم إخوتي الكرام: إن زيارة القبور مشروعة ونخاطبهم بهذا وهي كما تشرع للرجال تشرع للنساء، والحديث صحيح وفيه نبينا عليه صلوات الله وسلامه يقول لأمنا عائشة قولي كذا وهي تدخل في عموم الترخيص فإنها تذكر بالآخرة والمرأة بحاجة أن تتذكر الآخرة كما يحتاج الرجل وهي بحاجة إلى أن يستأنس أقاربها وأن تدعو لهم كما يحصل من الرجل والأحاديث في ذلك إخوتي الكرام كثيرة صحيحة وفيرة، وهذا هو المعتمد عند مذهب الحنفية والأئمة الشافعية رضوان الله عليهم أجمعين، قالوا إن زيارة النساء للقبور مكروهة كراهة تنزيه وللمالكية ثلاثة أقوال الجواز والكراهة والتفريق بين الشابة والعجوز الكبيرة، وللإمام أحمد قولان قول بالجواز وقول بالكراهة والراجح من هذه الأقوال ما هو مقرر عند الحنفية وإلى هذا ذهب شيوخ الإسلام المتأخرون فهو الذي رجحه الإمام القرطبي وهو من المالكية والإمام الشوكاني في (نيل الأوطار) وهذا الذي ذكره الإمام أبو محمد عبد الحق في كتاب (العاقبة) وهو المقرر عند أئمتنا والأحاديث في ذلك كثيرة صحيحة وفيرة، وأما ما ورد في المسند والسنن الأربعة إلا سنن ابن ماجة والحديث في صحيح ابن حبان وسنن البيهقي من رواية عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فالحديث إما أن يكون منسوخاً بما تقدم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وإما أن يراد من الزوارات ما قرره الإمام القرطبي وإلى هذا قال واستراح الإمام الشوكاني، إما أن يكون المراد من الزوارات صيغة مبالغة المكثرات للزيارة فالمرأة تزور أياماً ما بين الحين والحين والرجل يكثر من من الزيارة لأن هدى الإسلام في المرأة أن تكون قعيدة بيت وأنا أعجب للناس في هذه الأيام عندما رخصوا للمرأة أن تذهب إلى المدرسة ورخصوا لها أن تذهب إلى المتنزهات ورخصوا لها أن تذهب إلى البر ورخصوا لها أن