الأمر الرابع: أن يسأل المخلوق مخلوقاً فيما يقدر عليه لكنه بحاجة لسؤاله فيباح له السؤال والتعفف أولى وهذا ما كان يرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم ويعلمه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ثبت في المسند وصحيح مسلم والسنن الأربعة إلا سنن الترمذي والحديث كما قلت في صحيح مسلم من رواية عوف ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال:”بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ستة أو سبعة أو ثمانية وفي رواية المسند وفي صحيح مسلم ونحن سبعة أو ثمانية أو تسعة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في نفس المجلس ألا تبايعون؟ فقلنا قد بايعناك يا رسول الله فقال ألا تبايعون الثانية قلنا قلنا قد بايعناك يا رسول الله على ما نبايعك قال ألا تبايعون الثالثة قال فمددنا أيدينا وقلنا نبايعك يا رسول الله على ماذا قال على أن تعبدوا الله وحده لا شريك له (يقرر أمر البيعة الثانية) وأن وأسر كلما قالها حفية من أجل ينبهوا لها ولمدلولها ولأثرها وأسر كلمة فقال وأن لا تسألوا الناس شيئاً قال عوف ابن مالك فلقد رأيت أولئك النفر سقط السوط من أحدهم من يده فلا يقول لصاحبه ناولني إياه لا يقول ناولنيه. فإذا أخذ أحد ذلك السوط وناوله لمن سقط منهلا يأخذه منه حتى يضعه في الأرض فيأخذه مرة ثانية لأجل أن لا يستعين أحداً بغير الله جل وعلا وألا تسألوا الناس شيئاً.