للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس له أن يلزم أحداً بقبول قول غيره وإن كان حاكما وإذا خرج ولاة الأمر عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله ووقع بأسهم بينهم فكيف إذا لم يكن من ولاة الأمور ويريد أن يلزم الناس بقوله. خرج عن حكم الله وأراد أن يحكم بين الناس بغير شرعه عندما يريد أن يلزم الناس بقوله ويقول قولي دلت عليه السنة. والأقوال الأخرى دلت عليها أيضاً سنة أخذت من أدلة معتبرة فإذا ما ظهر لك دليلهم هم أيضاً ما ظهر لهم دليلك فاعذرهم كما أنهم عذروك أما أنك ستضللهم ثم هم يضللونك ويتسع الخرق على الأمة هذا ضلال مبين. وقال٣/٢٣٨: ولي الأمر ينفذ حكمه في الأمور المعينة دون العامة. والأمور المعينة فيما يرجع إلى فصل الخصومات وقطع المنازعات أنظروا هذا في كتاب الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمة الله عليه (القول الجامع) ص١٧٩ قال وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قولٍ بلى حجة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع إليها فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء وهذا بمنزلة الكتب التي يصنفها في العلم وقال في ٣/٣٤٤: إقرار بعضهم لبعض –أي العلماء والمجتهدين فيما يختلفون فيه –فيما اجتهدوا فيه فهو مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم –أمرا بالجماعة ونهيا عن الفرقة – إذن أمور الاختلاف تناقش كما قلت ويجري بين طلبة العلم –بين العلماء مناظرة. إن اتفق العلماء وطلبة العلم على قول فالحمد لله هذا أحسن ما يكون وإلا كما قلت أمران لا نزاع فيهما ١) الأخوة بيننا ٢) أعتبر قولك وتعتبر قولي وتقول أنت على هدى ونقول أنت على هدى.