للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلاف عبارات لإختلاف الاعتبارات وهكذا اختلاف أئمتنا في موضوع التفسير بالرأي حرام وجائز لا اختلاف بينهما في الحقيقة هذا إختلاف فقط في العبارة لكن هم يتفقون على رأي وهو أن التفسير بالرأي إذا وافق قواعد اللغة وسياقة الكلام فهو جائز وإلا فهو حرام هو التفسير بالهوى وهكذا تفسير قول الله "وما يعلم تأويله إلا الله" هل الراسخون في العلم يعلمون التأويل أو لا يعلمون الخلاف الذي وقع كله خلاف عبارة لا أنه اختلاف في الحقيقة فمن قال أن الراسخين لا يعلمون أمرا وبالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، ومن أراد التفسير الظاهري فلا يوجد شيء إلا ونعلم تفسيره حسب لغة العرب التي نزل بها كلام الرب سبحانه وتعالى.

النوع الثالث من أنواع خلاف التنوع: أن تختلف الأقوال وتتفاوت في القوة كما هو الحال في كثير من الاختلافات المنقولة بين أئمتنا والأدلة الشرعية عليها متفاوتة في القوة كأحاديث التشهد فالحنفية مثلا يختارون تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويقدمونه على التشهد الثاني المنقول عن سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين وجميعها ثابتة صحيحة. هكذا أدعية الاستفتاح هذا رجح هذا وهذا رجح هذا فريق بعد ذلك أجاز الجميع كلها أقوال حقة ومن قال بهذا لا يمنع من الثاني لكن يقول هذا نراه ارجح نراه أقوى نراه أحوط والقول الثاني إن قلته لا حرج أيضا أقوال متفاوتة في القوة تدخل ضمن اختلاف التنوع.