للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النوع الرابع الاختلاف للاختلاف في تحديد المراد: ما المراد من النص الشرعي اختلف أئمتنا في الحكم لاختلافهم قي بيان المراد من النص تقدم معنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم "البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو قال حتى يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ". ما المراد بالتفرق؟ بالأقوال عند إمامين. بالأبدان عند إمامين كما قلت هنا تحديد المراد من كلام نبينا خير العباد عليه الصلاة والسلام. احتمله الدليل، هذا كله اختلاف وتنوع.

اختلاف التضاد: ضابطه عكس اختلاف التنوع. يلزم من إثبات قول نفي الآخر، يلزم من صحة قول بطلان القول الآخر عند القائل به. هذا له حالتان:

الحالة الأولى: