للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١. تلتحق بالأحوال الأربعة المتقدمة والإنسان يعذر فيها وهو نحوها في سعة. يكون تارة في الفروع العملية التي ليست الدلالة عليها قطعية مثلا ينتقض الوضوء بالدم السائل، لا ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء بمس الذكر. قولان متقابلان لكن ليس عند إمام واحد بل عند إمامين فمن قال بهذا لا يقول بهذا إنما تقابلت الأقوال في مذهبه بل هو في مذهبه لا يرى صحة صلاته ولا صحة صلاة من تبعه إذا صلى وقد خرج منه الدم وذاك يرى صحة صلاته وصحة صلاة من تبعه إذا صلى وقد خرج منه الدم. قولان تقابلا في فروع عملية ليست الدلالة عليها قطعية وليس مما أجمع عليه هنا. في المسألة نصوص متقابله ويلتحق بهذا بعض الأصول العلمية التي ليست الأدلة عليها قطعية. كالإختلاف في سماع الميت والاختلاف في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في ليلة الإسراء والمعراج. فهذا يثبت الرؤية بالعين وهذا يقول رؤية قلبية وثالث يتوقف. الحالة اختلاف تضاد تقابلت الأقوال وفي أمر الاعتقاد ومع ذلك عذر بعضهم بعضا. ويتقدم معنا الإمام ابن خزيمة يرى أن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى ربنا ليلة الإسراء والمعراج بعيني رأسه في كتابه التوحيد وذكر ٥٠ صفحة يقرر فيها هذه المسألة إذا الأمر فيه سعة من أنكر من أثبت من توقف من قال إن الرؤية يراد منها رؤية قلبية خاصة هذه الأقوال فيها سعة منقولة عن سلفنا فلا حرج فيها.

نوع آخر من أنواع التضاد.