للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رابعاً: وهو آخر ما سأتكلم عليه وأختم به هذه الموعظة أيام العشر إذا دخلت وثبت هلال ذي الحجة وأراد الإنسان أن يضحي فهو مستطيع وسيأتينا أحكام الأضحية مع بقية أحكام العشر في الموعظة الآتية إن شاء الله لكن إذا ثبت عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئاً من شعره ولا من إظفاره حتى يذبح أضحيته وهذا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فينبغي أن ينتبه له أهل الإسلام لا يجوز أن تقص شعر رأسك ولا أن تقلم أظافرك ولا أن تنتف شعر الإبطين ولا أن تحلق العانة ولا ولا إذا دخل عشر ذي الحجة حتى تذبح الأضحية وأما اللحية فيحرم على الإنسان أن يمد يده إليها بحلق أو تقصير سواء في عشر ذي الحجة أو في غيرها فانتبهوا إلى هذا عباد الله أما في عشر ذي الحجة كما قلت يحرم أن تزيل شعراً أو أن تقص ظفراً وقد ثبت هذا في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم ورواه أهل السنن الأربعة من رواية أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها والحديث في سنن البيهقي وغيره ولفظ الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذنَّ شعراً ولا يقلمنَّ ظفراً".