للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي رواية "إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقص شعراً أو لا يقلمن ظفراً حتى يضحي" فهذا التحريم يمتد حتى يريق الإنسان دم الأضحية وحتى يضحي فإذاً فلا يأخذ شيئاً من شعره ولا من ظفره حتى يضحي وهذا الحكم هو الذي عليه الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا وذهب ليه سيد التابعين الإمام سعيد بن المسيب وقال به من أئمة المسلمين الإمام ربيعة شيخ الإمام مالك وقال به اسحاق بن راهوية وذهب إليه بعض أصحاب الإمام الشافعي عليهم جميعاً رحمة الله وأما ما ذهب إليه الإمام الشافعي ويقرب منه قول الحنفية والمالكية بأنه لا يحرم على الإنسان أن يأخذ شعراً ولا يقص ظفراً إنما هذا من باب كراهة التنزيه ومن باب الأدب أن يلتزم بذلك وإذا فعل فلا إثم عليه فرأْيٌ مع جلالة من قال به ومتانة ما استدلوا به كما سأذكر دليلهم أقول لا دليل فيه على هذا الأمر يعينه فالإمام الشافعي استدل بالحديث الثابت في المسند والكتب والسنة عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت كنت أفتل القلائد لهدى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يبعث بها أي بالهدى وهي مقلدة إلى بيت الله الحرام ثم لا يحرم عليه ما أحل الله له حتى ينحر هديته وفي بعض الروايات ثم لا يجتنب ما يجتنبه المحرم حتى ينحر هديه أي يبقى على حاله حلالا عليه صلوات الله وسلامه.