للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقول الثاني: على هذا سميت الصلاة صلاةً إذا كانت مأخوذة من الصلا قالوا لأن المصلى عندما يركع ويسجد ينثني صلواهُ أي هذان العرقان اللذان كما قلت صار إثنين عند عجب الذنب وأحاطا به واكتنفاه ينثنيان في حال الركوع السجود فقيل للصلاة صلاة لأن الإنسان يثني صلويه أي هذا العرق الذي تفرق إلى عرقين عند عجب الذنب فقيل إذا لهذه الصلاة صلاة لما يحصل فيها من انثناء الصلوين أي العرقين بعد أن كانا عرقاً واحداً وكما قلت الاشتقاق فيه بعد وقيل إن لفظ الصلاة – مأخوذٌ من الملازمة ومنه صلي بالنار إذا لازمها واحترق بها – تصلى ناراً حامية – تقاسى هذه النار مقاسةً لا خروج منها وعليه فيجب على الإنسان أن يلازم الصلاة وأن لا يهملها طرفة عين – وقيل إنها مأخوذة من التعديل ومنها صليت العود بالنار – إذا لينته بالصلاة – وهو لهب النار وحرها – فهكذا ينبغي أن يعدل الإنسان نفسه بالصلاة وأن يلازم الصلاة والصلاة تالية للإيمان وإذا سجد الإنسان ينثني صلواه ثم في الصلاة دعاءٌ والتجاءٌ إلى الله جل وعلا وهذه الأقوال الأربعة أظهرها كما قلت من حيث الاشتقاق اللغوي أولها والعلم عند الله جل وعلا وللأقوال الأخرين شواهد من كلام العرب وبسط هذا في كتب اللغة وكتب الفقه.