للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما خص هذا عن طريق ملك اليمين أو عن طريق النكاح يحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين وهناك قال وأحل لكم ما وراء ذلكم وهناك قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال أحلتهما آية وحرمتهما آية قال أئمتنا الفقهاء يحرم على الإنسان أن يجمع بين الأختين بملك اليمين لما فهنا عموم يحل وهنا عموم يحرم لخمسة أمور أولها النص الذى يحرم وهو قول الله فى سورة النساء وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف نص فى محل المدرك أى فى محل النزاع فى محل المطلوب فى محل المدرك المقصود وأخذ الحكام من مظانها أولى من أخذ الأحكام من غير مظانها الآية فى سورة المؤمنون وفى سورة المعارج مسوقة للثناء على عباد الله الموحدين المتقين فهناك قد أفلح المؤمنون من صفاتهم كذا وكذا فهذا الآن ثناء على المؤمنين من صفاتهم أنهم يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ثم ما هى الزوجة التى يحل له أن يقترب منها هذا مبين فى أدلة أخرى لا يستفاد الآن من هذا هذه الزوجة بعينها وهكذا ما الإناث اللائى يحل له أن يقترب منهن أن يجمع بينهن هذا انظر تفصيله فى أدلة أخرى هنا ليس الآن مسوق لبيان عدد الزوجات وعدد الإماء وتفصيل الكلام فيهن الكلام مسوق فى الثناء على المؤمنين وأنهم يحفظون فروجهم ولا يتصرفون بفروجهم إلا على حسب شرع ربهم أما هناك آية كما قلت تبين المقصود لأنها مسوقة لبيان ما يحل لك وما يحرم من الأبضاع والله قال وأن تجمعوا بين الأختين فعموم آية النساء يقدم على عموم آية المؤمنون وآية المعارج لأن ذلك كما قلنا نص فى محل النزاع فى محل المدرك المقصود فى محل المطلوب فى محل البحث فى القضية التى يبحث فيها وأما هنا آية مسوقة للثناء كما قلت على عباد الله الأتقياء فشتان شتان بين هذين الأمرين فأخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذ الأحكام من غير مظانها هناك الأصل أن تأخذ الحكم من هذه الآية التى تبين لك ما يحل لك وما