الدليل الثانى: آية المؤمنون وآية المعارج هذه الآية التى فيها {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} ليست باقية على عمومها باتفاق أئمتنا بلا نزاع وأما هناك وأن تجمعوا بين الأختين غى ما قد سلف هذا باقى على عمومه ما يستثنى شىء وأما هنا ليست باقية على عمومها إن قيل كيف نقول الأخت من الرضاعة لا تحل بملك اليمين لا الأخت من الرضاعة لا تحل بملك اليمين يعنى لو سبيت أو اشتريت أختك من الرضاعة هى رضعت معك هى أمة وأمها أرضعتك ثم اشتريتها يحل لك أن تقترب منها إذن لا يحل الله يقول فى كتابه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهذه بملك يمين واضح إذن هنا خرجت الأخت من الرضاعة بملك اليمين موطوءة الأب لو قدر أن الأب وطء هذه الأمة ثم آلت إليك بعد ذلك يجوز أن تطأها يبقى موطوءة الأب لا يجوز للابن أن يقترب منها سواء عن طريق النكاح أو عن طريق التسرى فخرجت إذن خرجت صور كثيرة من ذلك العموم الذى هو إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ليست كل أنثى ملكتها يمينك يجوز أن تطأها إلا بصفات شرعية وضوابط تؤخذ من محلها أختك من الرضاعة إذا ملكتها بملك يمينك لا يجوز أن تطأها موطوءة أبيك وهكذا إذن هناك عموم لم يبق على عمومه خص لصور كثيرة مجمع عليها وهناك عموم باقى على عمومه بالاتفاق وأن تجمعوا بين الأختين فتقديم ذلك العموم على هذا أولى وعليه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين الأختين بملك يمين كما لا يجوز له أن يجمع بينهما بعقد النكاح لما الأصل فى الأبضاع كما قلنا المنع التحريم أحلتهما آية حرمتهما آية نقدم دليل التحريم لهذه الأمور.