الدليل الثالث: عموم الآية الأولى وهى آية النساء غير وارد فى معرض مدح ولا ذم إنما فى بيان الأبضاع المحرمة والأبضاع المباحة وأما عموم قوله جل وعلا كما تقدم معنا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هذه فى معرض الثناء والمدح وهذا يختلف عن الأمر الأول من حيث التعليل هناك قلنا نص فى محل النزاع هناك قلنا أخذ الأحكام من مظانها هناك آية لبيان ما يحل وما يحرم وأما هنا بيان ما يحل وما يحرم وأما هناك بقى ثناء ومدح وإذا كان النص عام وسيق من أجل الثناء من أجل المدح من أجل الذم يقول أئمتنا لا عموم له ولذلك الإمام الشافعى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا فى قول الله جل وعلا {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} هذه الآية استدل بها الإمام أبو حنيفة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا على وجوب الزكاة فى الحلى الذى تلبسه المرأة قال لأنه حلى ذهب وفضة وإذا ما أدت زكاته فهو كنز الإمام الشافعى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يقول الآية مسوقة للترغيب فى الإنفاق ما الذى يجب علينا أن نخرج منه الزكاة ولا يجب هذا يحتاج إلى دليل خاص فى المسألة وعليه عموم هذه الآية مسوقة للترغيب فى الإنفاق ما على أن الزكاة واجبة على كل ذهب وفضة لا هذا يحتاج بعد ذلك لبيان نوع الذهب الذى يجب فيه الزكاة ونوع الذهب الذى لا يجب فيه الزكاة لأنها مسوقة كما قلت فى الثناء على الإنفاق والتحذير من البخل والتقتير فقط والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فالإمام الشافعى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يقول هذه ثناء على المنفقين وذم غير من لا ينفقون أما الحلى هل فيه زكاة أم لا هذا يحتاج إلى دليل خاص أبو حنيفة ...