للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أول هذه الأدلة قالوا حديث جابر وهو فى سنن أبى داود والنسائى بأسانيد صحيحة كالشمس فى سنن أبى داود والنسائى من رواية جابر ابن عبد الله رضى الله عنهما كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فى أول الأمر كل ما طبخ من بالنار ينقض الوضوء إذا أكلته وعليك أن تتوضأ ولذلك ثبت فى صحيح مسلم وغيره توضؤوا مما مست النار من كلام نبينا المختار عليه الصلاة والسلام والأحاديث فى ذلك كثيرة ثم تواتر عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه أكل لحم شاة وكتف شاة وصلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام والأحاديث فى الصحيحين وغيرها فيقول هؤلاء الأئمة الكرام هذا الحديث يدل على نسخ الوضوء مما مست النار دخل فى هذا لحم الضأن والبقر والإبل وغيره الحديث عام فما يوجد من أحاديث تأمر بالوضوء من لحم الإبل هذا كالأحاديث التى كانت تأمر بالوضوء من لحم الضأن ومما مسته النار حتى من السمك وعليه بعد ذلك حصل النسخ هذا كما قلت قول الجمهور قالوا تقوى هذا بأمرين معتبرين.

الأمر الأول: هو المنقول عن الخلفاء الراشدين الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء قالوا ويتقوى بأمر ثالث لو أكل الإنسان لحم الخنزير وقد عصى الجليل وما انتقض وضوءه وليس الخنزير بأقل من الجزور وليس الجزور بأشنع من الخنزير فقالوا هذه أمور تبين على أن الأمر بالوضوء من لحم الجزور إما منسوخ وإما للاستحباب لا للوجوب هذا قول من قول الجمهور كما قلت الأئمة الثلاثة من أربعة وهو قول الخلفاء الراشدين الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين وهذه أظهر أدلتهم كما وضحت إخوتى الكرام.