للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثانى: وهو الذى لم يسمع به الأخ الكريم وسأل عنه أن لحم الجزور ناقض للوضوء وهو قول الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه ونقل عن بعض الصحابة نقل عن ابن عمر وأبى طلحة وأبى موسى الأشعرى وزيد ابن ثابت وأبى هريرة وعائشة رضى الله عنهم أجمعين وهؤلاء الذين نقلت عنهم هذا القول انتبهوا إخوتى الكرام هؤلاء يقولون بأن كل ما مسته النار ينقض الوضوء حتى لحم الضأن هذا القول يخالف القول الذى تقدم معنا والقول الثالث هذا قول ثان بأن الإمام النووى أورد ثلاثة أقوال ما كان فى نيتى أن أورد القول الثانى إنما يرون أن كل ما مسته النار يتوضأ الإنسان منه ولو من لحم الضانى وقالت طائفة يجب من أكل لحم الجزور خاصة وهو قول أحمد ابن حنبل إسحاق ابن راهويه ويحيى ابن يحيى وحكاه الماوردى عن جماعة من الصحابة منهم زيد ابن ثابت لأنه إذا كان يقول بالوضوء مما مسته النار من غير لحم الإبل فمن الإبل كذلك منهم زيد ابن ثابت وابن عمر وتقدم معنا أيضا يقول بأن كل ما مسته النار نتوضأ منه وأبى موسى وأبى طلحة وأبى هريرة وعائشة يعنى من تقدم ذكرهم يقولون أيضا بهذا القول وحكاه ابن المنذر عن جابر ابن سمرة الصحابى ومحمد ابن إسحاق وأبى ثور وأبى خيثمة واختاره من أصحابنا أبو بكر ابن خزيمة وابن المنذر وأشار إليه البيهقى كما سنرى هذا القول منقول أيضا عن الإمام الشافعى فى المذهب القديم لكن الجديد من قوليه على أنه لا ينقض الوضوء وهو المعمول به عند الشافعية انظر لقول الإمام النووى يقول والقديم من مذهب الشافعى أنه ينتقض الوضوء وهو ضعيف عند الأصحاب لكنه هو القوى أو الصحيح من حيث الدليل هذا كلام من النووى الشافعى وهو الذى أعتقد رجحانه وقد أشار البيهقى إلى ترجيحه واختياره والذب عنه وسترى دليله إن شاء الله هذا القول رجحه النووى وهو شافعى والبيهقى وهو شافعى وابن خزيمة وهو شافعى وابن المنذر وهو شافعى رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين.