للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول هنا الإمام النووى واحتج القائلون بوجوب الوضوء بأكل لحم الجزور بحديث جابر ابن سمرة رضى الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل رواه مسلم من طرق والحديث ثابت أيضا فى السنن الكبرى للإمام البيهقى وغيره وفيه أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ قال أصلى فى مرابض الغنم قال نعم صلِ قال أصلى فى مبارك الإبل قال لا يقول الإمام النووى عليهم جميعا رحمة الله وعن البراء وهذا الحديث الثانى الأول حديث جابر ابن سمرة وهذا الحديث الثانى كما قلت فى المسألة حديثان وعن البراء ابن عازب قال سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به وحديث البراء رواه الإمام أحمد فى المسند وأبو داود فى السنن والترمذى فى السنن ورواه ابن الجارود قى المنتقى وإسناده صحيح كالشمس وضوحا عن البراء ابن عازب رضى الله عنه قال سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل قال توضؤوا منها وسأل عن الوضوء من لحوم الغنم قال لا تتوضؤوا منها وسأل عن الصلاة فى مبارك الإبل قال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين وسأل عن الصلاة فى مرابض الغنم قال صلوا فيها فإنها بركة يقول الإمام النووى فى المجموع قال أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه صح عن النبى عليه الصلاة والسلام فى هذا حديثان حديث جابر يعنى جابر ابن سمرة والبراء ابن عازب وقال إمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة لم نر خلافا بين علماء الحديث فى صحة هذا الحديث وانتصر البيهقى لهذا المذهب ثم ذكر أن الجمهور أولوا هذين الحديثين بعدة تأويلات.