للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إخوتى الكرام: هذا المقدار الذى يكرم الله به الأبرار فى دار القرار لا ينافى حصول ما هو أكثر منه فى تلك الدار يعنى ليس لكل واحد زوجتان لا يمكن أن يأخذ أكثر لا ثم لا لدخول القليل فى الكثير وذلك مقرر عند أئمتنا فى مثل هذا المبحث الشهير تقدم معنا أنه إذا وردت أعداد مختلفة نقول لا تعارض بينها فالقليل يدخل فى الكثير فالثنتان تدخلان فى السبعين وتدخلان فى المائة وتدخلان بعد ذلك فى قول الله لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد فإذا أخذ ألفا دخلت فالثنتان فى الألف وإذا أخذ ألفين دخلت الثنتان فى الألفين فلا تعارض بين الأعداد لدخول القليل فى الكثير وتقدم معنا أن هذا الرأى هو الذى مال إليه شيخ الإسلام الإمام النووى عليه رحمة الله وقرره فى مواطن متعددة فى شرحه لصحيح مسلم منها ما تقدم معنا فى مباحث سنن الترمذى فى الجزء الحادى عشر صفحة عشرين ومائة فى مبحث تعدد نساء نبى الله سليمان علي نبينا وعليه الصلاة والسلام فى هذه الحياة عند الكلام على فتنته التى حصلت له وقلت هى أنه أراد أن يطوف على نسائه ولم يقل إن شاء الله والنساء ولدت والروايات كلها صحيحة كما تقدم معنا ستون وسبعون وتسعون وتسع وتسعون ومائة وهذه الروايات كما تقدم معنا قال الإمام النووى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا هذا كله لا تعارض فيه لأنه ليس فى ذكر القليل نفى للكثير وقد سبق بيان هذا مرات يقول الإمام النووى وهنا كذلك اثنتان سبعون اثنتان وسبعون ثم وهوأكثر من ذلك سيأتينا ذلك له فى الحجرة الواحدة من اللؤلؤ المجوف أهلون وطول هذه الحجرة كما سيأتينا ستون ميلا يعنى ستون ميل يعنى قرابة مائة كيلو متر طول الحجرة من لؤلؤة مجوفة فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا سيأتينا هذا والحديث فى الصحيحين حجرة واحدة بهذا المقدار له فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا وهذا كله لا يتعارض مع الإخبار بأنه لكل واحد زوجتان أو سبعون أو كما سيأتينا أعداد لا