(٢) قال أبو هريرة وابن عباس وابن مسعود وأبو سعيد والشعبي وغيرهم: كل ما دون الزنا مثل القبلة والغمزة ونحوها، كما في تفسير القرطبي (١٧/ ١٠٦). ونقل الشوكاني في فتح القدير (٥/ ١١٣) عن الجمهور أنه صغار الذنوب. وقيل: ما كان دون الزنا كما تقدم. وقيل: هو الرجل يلم بذنب ثم يتوب. وقيل: هي ذنوب الجاهلية. وقيل: غيرها: انظر الدر المنثور (٧/ ٦٥٥) وتفسير ابن جرير (١١/ ٥٢٨). وهذان القولان الأخيران ضعيفان، فإن الإسلام يهدم ما قبله، وكذلك التوبة تمحو ما قبلها، فلا يبقى حينئذ للاستثناء معنى. (٣) لسان العرب (١٢/ ٣٣٢) والصحاح (٥/ ٤٢٠). (٤) قال الجوهري في الصحاح (٥/ ٤٢٠): ويقال أيضا: فلان يزورنا لماما، أي في الأحايين.