للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات التي هي الصغائر بالإضافة إليها بنص القرآن.

وكذلك الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر كما جاء في الحديث (١)، والكبائر مختلف فيها.

وإذا كان من هو بهذا الوصف من اجتناب الكبائر وتقليل السيئات حتى لا يكون منه (٢) إلا صغائر متفرقة من غير إكباب عليها ولا إصرار على فعلها، فقد اندرأت عنه الكبائر لا محالة.

وإنما قلنا إنه لا يكون لمن هو في هذه الدرجة إصرار على الصغائر لكون الإصرار عندنا وإن كان على صغائر في محل النظر، فيمكن أن يقال: إن الإصرار لما كان على صغيرة كان (٣) حكمه حكم ما أصر به عليه، فيكون صغيرة، وهو الأظهر، ويمكن أن يقال إنه كبيرة، فإن الإصرار على معصية الله، وإن كان على صغيرة ليس من أخلاق المؤمنين، إذ فيه تهاون باطلاع الله تعالى على المتصف به، ودليل على قلة حيائه منه سبحانه (٤)، والحياء من الإيمان، وعدمه من ضعف الإيمان.

وقد جرى على ألسنة الزهاد والمتصوفة قولهم: لا صغيرة مع إصرار (٥).


(١) رواه مسلم (٢٣٣) عن أبي هريرة.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (ب): كما.
(٤) في (ب): من الله.
(٥) ولم أر لهم دليلا يعول عليه، وقد فرق الشرع بين الكبائر والصغائر، فمن جعل بعض الصغائر، ولو مع الإصرار، كبائر فقد خالف نصوص الشريعة، وأحكام الشريعة إنما تتلقى من الكتاب والسنة، لا من الزهاد والمتصوفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>