للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشبه هذا التأديبُ (١) تأديبَ الإنسان دابته، إذ يفعل ذلك بها (٢) على وجه الرياضة (٣) لها لينقلها من خلق إلى غيره، حتى تكون ذلولا سهلة الانقياد بعد الجماح.

وهكذا هي الزكاة إذا قيل إنها تجب في أموالهم فإن المخاطب بإخراجها هم الأولياء دون الصبيان، وكون الزكاة تؤخذ من أموالهم هو مثل الدية تؤخذ من العاقلة (٤) ولا فرق، على أن أخذ الزكاة من أموالهم هو من الفروع التي بين العلماء فيها اختلاف، ولا يقدح هذا فيما كنا فيه، فلنطلق القول بأن الصبيان لا يتعلق بهم خطاب ولا توعد بعقاب.

لأنا نعلم قطعا من قواعد الشرع أن الطلبات من الله تعالى لا تتوجه عليهم ولا يلزمهم عليها عقاب قبل البلوغ أصلا.

والكلام الآن إنما هو في من مات منهم قبل بلوغ الحلم أو المحيض من الذكور والإناث.


(١) في (ب): ذلك التأديب.
(٢) في (ب): بها ذلك.
(٣) في (ب): الارتياض.
(٤) قال ابن حجر في الفتح (١٢/ ٢٤٦): قوله: باب العاقلة (بكسر القاف) جمع عاقل، وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر، لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، ولو لم تكن إبلا.
وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول.
وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة، وأجمع أهل العلم على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>