للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطوفان، فلم يتوالدوا أربعين عاما منذ دعا نوح عليهم حتى أدرك الصغير فبلغ الحنث، وصارت لله عليه الحجة، ثم أرسل الله السماء بالطوفان وهم جميعا رجال.

فإن صح هذا الذي ذكره وثيمة فلم يغرق بدعوة نوح إلا من يستحق ذلك ممن بلغ حد التكليف، وكفر بنوح وبما جاء به من عند الله سبحانه.

وذكر أبو محمد بن حزم (١) هذه المسألة ونسب هذا المذهب إلى الأزارقة، وحكى عنهم أنهم قالوا: إن كان حكم أطفال المشركين حكم الإيمان فيلزمكم أن تدفنوا الصبي إذا مات منهم مع المسلمين، ولا تتركوه يخرج إلى الكفر، وينبغي أن ترثوا ماله دون أبويه، وأن تورثوه ممن مات من أقاربه المؤمنين.

ثم قال (٢): أما قولهم ينبغي أن تصلوا عليه وأن (٣) ترثوا ماله فليس بحجة، لأن لله تعالى أن يفرق بين أحكام عباده، وليس تركنا الصلاة (ق.١٣١.ب) عليهم مما يوجب أنهم كفار، فهذا الشهيد لا يصلى عليه، وليس ذلك بموجب أنه ليس من أفضل المؤمنين إيمانا، وكذلك القول في الميراث سواء، فقد حكم الله تعالى في بعض الأقارب من المؤمنين أن لا يرث ولا يورث كالجد للأم وابن البنت، ويرث المولى من فوق وهو أبعد رحما، وابن العم على بعد، وهذا العبد هو من لا يرث أباه ولا ابنه ولا يرثانه، فليس ترك


(١) الفصل (٤/ ٦٠).
(٢) الفصل (٤/ ٦٣) بنحوه.
(٣) من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>