للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موارثة (١) الطفل من أولاد المشركين بموجب أنه كافر، وقد يأخذ المرء (٢) المسلم مال عبده الكافر، والكافر مال عبده إذا أسلم ثم مات قبل أن يباع عليه، وكثير من الأئمة يورث مال المرتد ورثته (٣) من المسلمين.

ومعاذ بن جبل ومعاوية ومسروق رضي الله عنهم يورثون المسلم من الكافر على كل حال (٤)، فليس الميراث من باب الإيمان في وِرد ولا صدَر، وإنما نقف في كل ذلك (٥) عندما أوجبه النص والإجماع فقط، وهكذا القول في الدفن ولا مزيد. انتهى كلامه.

وفيه الكفاية في الرد عليهم.

ومذهبه هو: أن جميع الأطفال في الجنة، كما هو الحق، وسيتبين ذلك بحول الله.


(١) في (ب): موارثته.
(٢) ليس في (ب).
(٣) في (ب): وورثته.
(٤) حكاه الصنعاني في سبل السلام (٣/ ١٩٠) وابن رشد في البداية والنهاية (٢/ ٢٦٤) عن معاذ ومعاوية ومسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم وإسحاق.
(٥) في (ب): في كل حال ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>