للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يوف به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. روى ذلك عن ابن عباس (١).

ومنه قول النبي - عليه السلام -: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» (٢).

والميثاق الأول هو ما أخذه الله عليهم إذ أخرجهم من ظهر آدم، والميثاق الآخر هو قبول فرائض الله، والإيمان به وبرسوله وبما جاءت به الرسل.

وروى ابن عمر عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «أخذوا من ظهره كما يُؤخذ بالمُشط من الرأس، فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، قالت الملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» (٣).

وقال أبي بن كعب (٤): جمعهم جميعا فجعلهم أرواحا ثم صورهم ثم استنطقهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا


(١) رواه ابن جرير (٦/ ١١٢) من طريق جويبر عنه.
وقد تقدم حال جويبر.
(٢) تقدم.
(٣) رواه اللالكائي (٣/ ٥٦٢).
(٤) رواه ابن جرير (٦/ ١١٤) بنحوه مطولا وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٥/ ١٣٥) واللالكائي (٣/ ٥٥٩ - ٥٦٠) والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم كما في الدر المنثور (٣/ ٦٠٠) من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>